____________________
إنما هي من الاعتبارات الشرعية، فإذا فرضنا العلم بارتفاع الملك الجائز على فرض حدوثه، وجرت أصالة عدم حدوث الملك اللازم، ثبت من ذلك عدم بقاء الملك الجامع بينهما.
لا يقال: إن استصحاب عدم حدوث الملك اللازم يعارض استصحاب عدم حدوث الملك الجائز فيتساقطان فيرجع إلى استصحاب بقاء القدر المشترك.
فإنه يقال: أن الملك اللازم بما أنه يترتب عليه جميع آثار الملك الجائز - غير ارتفاعه بالفسخ - فاستصحاب عدم حدوث الملك الجائز لعدم الأثر لا يجري، نعم لو كان يثبت به أن الحادث هو الملك اللازم كان جاريا، لكنه لا يثبت.
فتحصل: إن الأظهر عدم جريان استصحاب القدر المشترك في المقام.
ولعله إلى هذا نظر المصنف قدس سره حيث أمر بالتأمل، كما أن هذا هو مراد السيد الفقيه في حاشيته، فلا يرد عليه شئ مما أوردوه عليه.
ولا يخفى أنه بناءا على ما اخترناه وحققناه في الأصول من جريان الأصل في الفرد المردد - من جهة أن الموجود وإن كان مرددا عندنا ولكن لا يضر ذلك بتيقن وجوده سابقا فيستصحب بقاء ذلك المتيقن سابقا.
لا مانع من استصحابه، ومعه لا حاجة إلى استصحاب بقاء القدر المشترك، إذ أثر القدر المشترك أثر لكل واحد من الفردين، فلا مانع من اجراء الاستصحاب في الشخص الواقعي المعلوم سابقا.
الجهة الثالثة: إنه بناءا على عدم جريان الاستصحاب في الكلي في أمثال المقام وجريانه في الشخصي، لو شك في أن الملك اللازم والجائز قسمان أم هما شئ واحد، فهل يجري الاستصحاب فيه لو شك في زواله بالفسخ أم لا؟
{1} والمصنف قدس سره ذهب إلى جريانه قال وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز.
وأورد عليه السيد في الحاشية - وجمع من المحققين - بأنه مع هذا الشك لا يكون
لا يقال: إن استصحاب عدم حدوث الملك اللازم يعارض استصحاب عدم حدوث الملك الجائز فيتساقطان فيرجع إلى استصحاب بقاء القدر المشترك.
فإنه يقال: أن الملك اللازم بما أنه يترتب عليه جميع آثار الملك الجائز - غير ارتفاعه بالفسخ - فاستصحاب عدم حدوث الملك الجائز لعدم الأثر لا يجري، نعم لو كان يثبت به أن الحادث هو الملك اللازم كان جاريا، لكنه لا يثبت.
فتحصل: إن الأظهر عدم جريان استصحاب القدر المشترك في المقام.
ولعله إلى هذا نظر المصنف قدس سره حيث أمر بالتأمل، كما أن هذا هو مراد السيد الفقيه في حاشيته، فلا يرد عليه شئ مما أوردوه عليه.
ولا يخفى أنه بناءا على ما اخترناه وحققناه في الأصول من جريان الأصل في الفرد المردد - من جهة أن الموجود وإن كان مرددا عندنا ولكن لا يضر ذلك بتيقن وجوده سابقا فيستصحب بقاء ذلك المتيقن سابقا.
لا مانع من استصحابه، ومعه لا حاجة إلى استصحاب بقاء القدر المشترك، إذ أثر القدر المشترك أثر لكل واحد من الفردين، فلا مانع من اجراء الاستصحاب في الشخص الواقعي المعلوم سابقا.
الجهة الثالثة: إنه بناءا على عدم جريان الاستصحاب في الكلي في أمثال المقام وجريانه في الشخصي، لو شك في أن الملك اللازم والجائز قسمان أم هما شئ واحد، فهل يجري الاستصحاب فيه لو شك في زواله بالفسخ أم لا؟
{1} والمصنف قدس سره ذهب إلى جريانه قال وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز.
وأورد عليه السيد في الحاشية - وجمع من المحققين - بأنه مع هذا الشك لا يكون