____________________
وكيف كان: فمن جملة المحاذير التي ذكرها:
{1} أن لازم ذلك أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود: وأجاب المصنف قدس سره عن ذلك بجوابين: الأول: الجواب الحلي {2} وحاصله: إن التبعية المزبورة إنما هي في العقود الصحيحة، إذ لا يعقل صحة العقد مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه، وأما العقد الفاسد فعدم ترتب الأثر المقصود عليه لا محذور فيه بل لا معنى للفساد إلا ذلك، وأما ترتب شئ آخر عليه بتعبد من الشارع فلا ينافي شيئا من القواعد، والمقام كذلك، فإن القوم قائلون بعدم كون المعاطاة بيعا صحيحا، فلا تترتب عليها الملكية وإن قصد بها تلك وإنما تترتب عليها الإباحة الشرعية لا المالكية بتعبد من الشارع المستكشف من السيرة وغيرها، وليس ذلك تسبيبا بالعقود ولا مضمونها حتى يقال وقع بالعقد ما لم يقصد، فما قصد وإن لم يقع إلا أنه لا محذور فيه لأن لازم الفساد ذلك، وما وقع وإن لم يقصد إلا أنه لم يقع بالعقد حتى يقال إنه وقع ما لم يقصد بل إنما هو حكم شرعي:
{1} أن لازم ذلك أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود: وأجاب المصنف قدس سره عن ذلك بجوابين: الأول: الجواب الحلي {2} وحاصله: إن التبعية المزبورة إنما هي في العقود الصحيحة، إذ لا يعقل صحة العقد مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه، وأما العقد الفاسد فعدم ترتب الأثر المقصود عليه لا محذور فيه بل لا معنى للفساد إلا ذلك، وأما ترتب شئ آخر عليه بتعبد من الشارع فلا ينافي شيئا من القواعد، والمقام كذلك، فإن القوم قائلون بعدم كون المعاطاة بيعا صحيحا، فلا تترتب عليها الملكية وإن قصد بها تلك وإنما تترتب عليها الإباحة الشرعية لا المالكية بتعبد من الشارع المستكشف من السيرة وغيرها، وليس ذلك تسبيبا بالعقود ولا مضمونها حتى يقال وقع بالعقد ما لم يقصد، فما قصد وإن لم يقع إلا أنه لا محذور فيه لأن لازم الفساد ذلك، وما وقع وإن لم يقصد إلا أنه لم يقع بالعقد حتى يقال إنه وقع ما لم يقصد بل إنما هو حكم شرعي: