منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٧٠
ولذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد أن القول بالإباحة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك، والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. منها أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود.
ومنها أن يكون إرادة التصرف من المملكات فيملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما أو معه دفعة وإن لم يخطر ببال المالك الأول الأذن في شئ من هذه التصرفات لأنه قاصد للنقل من حيث الدفع لأنه لا سلطان له بعد ذلك بخلاف من قال أعتق عبدك عني وتصدق بمالي عنك.
ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاصة والشفعة والمواريث والربا والوصايا يتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه أو عدم العلم به فينفي بالأصل، فتكون متعلقة بغير الأملاك وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. و منها كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف.
ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر والتلف من الجانبين مع التفريط معينا للمسمى من الطرفين ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت، ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفة فيها فالقول بأنه المطالب لأنه تملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب غريب والقول بعدم الملك بعيدا جدا مع أن في التلف القهري أن ملك التالف قبل التلف فعجيب ومعه بعيد لعدم قابليته، وبعده ملك معدم ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين.
ومنها أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد وإن أوقفناه عليها كان الواطئ للجارية من غيرها واطئا بالشبهة، والجاني عليه والمتلف له (1) جانيا على مال الغير ومتلفا له.
ومنها أن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيدا ومعها فكذلك وكلاهما مناف لظاهر الأكثر وشمول الإذن له خفي

(1) تذكير الضمير في عليه وله باعتبار المأخوذ بالمعاطاة.
(٧٠)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الغنى (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف البيع وبيان حقيقته 5(ش)
2 ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا وما لا يصح 8(ش)
3 جعل المنفعة عوضا 13(ش)
4 جعل عمل الحر عوضا 14(ش)
5 حقيقة الحق وأقسامه 16(ش)
6 تعاريف الفقهاء للبيع 23(ش)
7 عدم اعتبار تعقب القبول في صدق البيع 33(ش)
8 البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم 36(ش)
9 التمسك بالاطلاق لامضاء كل مظهر 42(ش)
10 بيع المعاطاة 44
11 الأقوال في المعاطاة 55
12 دليل المختار في المعاطاة 57(ش)
13 أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية ونقدها 68(ش)
14 كلام بعض الأساطين وما يرد عليه 69(ش)
15 أصالة اللزوم.... استصحاب بقاء الملك 80(ش)
16 دليل السلطنة 90(ش)
17 آية التجارة عن تراض 94(ش)
18 دليل لزوم خصوص البيع 95(ش)
19 آية الوفاء بالعقد 96(ش)
20 دليل الشرط 98(ش)
21 أدلة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها 100(ش)
22 حول اعتبار شرائط البيع في المعاطاة 110(ش)
23 حول جريان الربا في المعاطاة 117(ش)
24 حول جريان الخيارات في المعاطاة 119(ش)
25 بيان مورد المعاطاة 120(ش)
26 حول تمييز البايع عن المشتري في المعاطاة 124(ش)
27 أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 127(ش)
28 التصرفات المتوقفة على الملك 133(ش)
29 الاذن في التصرفات المتوقفة على الملك 136(ش)
30 حقيقة الإباحة بالعوض 145(ش)
31 حول صحة الإباحة بالعوض 147(ش)
32 الدليل على لزومها 149(ش)
33 جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات 150(ش)
34 ملزمات المعاطاة 160(ش)
35 من الملزمات تلف العينين 164(ش)
36 حول تلف احدى العينين 166(ش)
37 إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة 169(ش)
38 نقل العين بالعقد اللازم 171(ش)
39 نقل العين بالعقد الجائز 175(ش)
40 لو باع ثالث العين فضولا 177(ش)
41 من الملزمات الامتزاج والتغير 179(ش)
42 جواز الرجوع لا يورث بالموت 181(ش)
43 ثبوت الخيار في المعاطاة 183(ش)
44 حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة 186(ش)
45 ألفاظ عقد البيع 192(ش)
46 خصوصيات ألفاظ العقد 196(ش)
47 ألفاظ الايجاب والقبول 202(ش)
48 حول اعتبار العربية في العقد 207(ش)
49 عدم اعتبار الماضوية 210(ش)
50 حول تقديم القبول على الايجاب 212(ش)
51 حول اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول 225(ش)
52 حول اشتراط التنجيز في العقد 230(ش)
53 تنبيهات التعليق في العقد 239(ش)
54 اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول 242(ش)
55 اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء 245(ش)
56 اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة 249(ش)
57 حول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 252(ش)
58 حول قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 258(ش)
59 مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 265(ش)
60 حول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 273(ش)
61 الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة فيها 276(ش)
62 يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا 284(ش)
63 ضمان المنافع المستوفاة 288(ش)
64 حكم المنافع غير المستوفاة 293(ش)
65 المثلى والقيمي 298(ش)
66 بيان ما هو المرجع عند الشك في المثلية والقيمية 303(ش)
67 ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية 307(ش)
68 إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل 316(ش)
69 إذا سقط المثل عن المالية 317(ش)
70 الصورة الثانية 319(ش)
71 لو تعذر المثل في المثلى 323(ش)
72 العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة اي يوم 326(ش)
73 لا فرق بين التعذر البدوي والطارئ 331(ش)
74 المراد من اعواز المثل 333(ش)
75 في معرفة قيمة المثل 335(ش)
76 الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف 336(ش)
77 لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة 337(ش)
78 ضمان القيمي بالقيمة 338(ش)
79 تعيين القيمة بحسب ما تقتضيه الأصول العلمية 342(ش)
80 تعيين القيمة بحسب ما يقتضيه صحيح أبي ولاد 348(ش)
81 بيان ما يستفاد من سائر النصوص 360(ش)
82 ارتفاع القيمة بحسب الأمكنة 361(ش)
83 بدل الحيلولة 362(ش)
84 مورد بدل الحيلولة 365(ش)
85 إلزام المالك بأخذ البدل 367(ش)
86 في أن بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح 368(ش)
87 هل العين تنتقل إلى الضامن أم لا 369(ش)
88 حق الأولوية 375(ش)
89 حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية 376(ش)
90 إذا ارتفع التعذر يجب رد العين 378(ش)
91 شروط المتعاقدين 384
92 عقد الصبي 384(ش)
93 أدلة القول بصحة عقد الصبي 397(ش)
94 المستثنيات 401(ش)
95 معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة 405(ش)
96 حول تصرفات الصبي 413
97 اعتبار القصد 414(ش)
98 لا بد من تمييز البايع عن المشتري 415(ش)
99 لا يجب تعيين من يشترى له ومن يبيع له 416(ش)
100 حول تعيين الموجب والقابل 421(ش)
101 من شرائط المتعاقدين الاختيار 425(ش)
102 أدلة بطلان عقد المكره 426(ش)
103 حقيقة الاكراه 430(ش)
104 اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه 432(ش)
105 لو أكره الشخص على أحد امرين 439(ش)
106 لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد 442(ش)
107 صور تعلق الاكراه 444(ش)
108 الاكراه على بيع عبد من عبدين 448(ش)
109 الاكراه على الطلاق 452(ش)
110 لو تعقب الرضا عقد المكره 458(ش)