____________________
وفيه: إنه لارساله وعدم العمل حتى من مرسله به لا يعتمد عليه.
الثالث: النصوص (1) الدالة على جواز وصيته وصدقته وعتقه، فإنه لو التزم بخروجها عن حديث رفع القلم يرد عليه إباء سياقه عن التخصيص.
وفيه: أولا: إن الدليل لم يكن مختصا بحديث رفع القلم.
وثانيا: إنه غير آب عن التخصيص، هذا على فرض جواز تلك التصرفات وإلا فالأمر أسهل.
الرابع: السيرة التي ادعاها سيد الرياض على ما نقل عنه الشيخ قدس سره والانصاف أنه لا ينبغي التشكيك فيها، إلا أن المتيقن منها المعاملة بإذن الأولياء، بل سيد الرياض ادعاها في هذا المورد، ولا مورد للايراد عليه بأنها ناشئة عن عدم المبالاة بالدين.
الخامس: خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق (2) فإن حصر كراهة التصرف فيما اكتسبه الغلام بما إذا لم يحسن صناعة بيده واحتمل سرقته أقوى شاهد على نفوذ معاملاته.
وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأنه محمول على موارد عد م معاملة نافذة من الصبي، إما بأن لا تكون هناك معاملة أصلا - كالالتقاط المترتب عليه الملكية - أو مع كون المعاملة من الولي - كالإجارة التي أوقعها الولي - أو مع كونها عن الصبي على نحو يجامع فساد المعاملة - كاستحقاق أجرة المثل في الإجارة التي أوقعها الصبي بغير إذن الولي
الثالث: النصوص (1) الدالة على جواز وصيته وصدقته وعتقه، فإنه لو التزم بخروجها عن حديث رفع القلم يرد عليه إباء سياقه عن التخصيص.
وفيه: أولا: إن الدليل لم يكن مختصا بحديث رفع القلم.
وثانيا: إنه غير آب عن التخصيص، هذا على فرض جواز تلك التصرفات وإلا فالأمر أسهل.
الرابع: السيرة التي ادعاها سيد الرياض على ما نقل عنه الشيخ قدس سره والانصاف أنه لا ينبغي التشكيك فيها، إلا أن المتيقن منها المعاملة بإذن الأولياء، بل سيد الرياض ادعاها في هذا المورد، ولا مورد للايراد عليه بأنها ناشئة عن عدم المبالاة بالدين.
الخامس: خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق (2) فإن حصر كراهة التصرف فيما اكتسبه الغلام بما إذا لم يحسن صناعة بيده واحتمل سرقته أقوى شاهد على نفوذ معاملاته.
وأجاب عنه المصنف قدس سره: بأنه محمول على موارد عد م معاملة نافذة من الصبي، إما بأن لا تكون هناك معاملة أصلا - كالالتقاط المترتب عليه الملكية - أو مع كون المعاملة من الولي - كالإجارة التي أوقعها الولي - أو مع كونها عن الصبي على نحو يجامع فساد المعاملة - كاستحقاق أجرة المثل في الإجارة التي أوقعها الصبي بغير إذن الولي