وبه يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني من أن الأظهر جواز بيعه و شرائه، فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة دفعا للحرج، {2} انتهى. فإن الحرج ممنوع سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات، و التزام مباشرة البالغين لشرائها، أم أراد أنه يلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة، ثم لو أراد استقلاله في البيع والشراء لنفسه بماله من دون إذن الولي ليكون حاصله أنه غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة، فالظاهر كونه مخالفا للاجماع.
____________________
{1} قوله لا فرق في معاملة الصبي بين أن يكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة وقد استدل لنفوذها في الأشياء اليسيرة بوجوه:
الأول: إن الآية والنصوص المتقدمة مختصة بالمعاملة في الأشياء الخطيرة بقرينة مناسبة الحكم والموضوع.
بتقريب: إنها بمناسبة الحكم والموضوع تدل على عدم نفوذ أمر الصبي فيما له شأن يتفاوت فيه كامل العقل وغيره، وهو إنما يكون في الأشياء الخطيرة دون المحقرات التي لها ثمن معين لا يتفاوت في الصغير والكبير.
وفيه: ما تقدم من أن كمال العقل إنما هو من قبيل الحكمة لا العلة، وإلا فرب غير بالغ أكمل عقلا من البالغ.
{2} الثاني: لزوم الحرج من تصدي البالغين لجميع المعاملات حتى المعاملة على المحقرات.
وفيه: إن لزوم الحرج من كونهم مستقلين في المعاملة ممنوع، نعم لا ننكر لزومه
الأول: إن الآية والنصوص المتقدمة مختصة بالمعاملة في الأشياء الخطيرة بقرينة مناسبة الحكم والموضوع.
بتقريب: إنها بمناسبة الحكم والموضوع تدل على عدم نفوذ أمر الصبي فيما له شأن يتفاوت فيه كامل العقل وغيره، وهو إنما يكون في الأشياء الخطيرة دون المحقرات التي لها ثمن معين لا يتفاوت في الصغير والكبير.
وفيه: ما تقدم من أن كمال العقل إنما هو من قبيل الحكمة لا العلة، وإلا فرب غير بالغ أكمل عقلا من البالغ.
{2} الثاني: لزوم الحرج من تصدي البالغين لجميع المعاملات حتى المعاملة على المحقرات.
وفيه: إن لزوم الحرج من كونهم مستقلين في المعاملة ممنوع، نعم لا ننكر لزومه