وبالجملة فالمسألة لا يخلو عن اشكال وإن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه فالانصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة والاجماع المحكي عن التذكرة بناء على أن استثناء الاحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي شاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة، لا نفي الاستقلال في التصرف وكذا اجماع الغنية بناء على أن استدلاله بعد الاجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقده للبيع بإذن الولي، وليس المراد نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة، حتى يقال أن الإجازة عند السيد (ابن زهرة) غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل. ولو كان غير مسلوب العبارة، كالبائع الفضولي، ويؤيد الاجماعين ما تقدم عن كنز العرفان، نعم لقائل أن يقول: إن ما عرفت من المحقق والعلامة وولده والقاضي وغيرهم خصوصا المحقق الثاني: الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي يدل على عدم تحقق الاجماع، وكيف كان. فالعمل على المشهور ويمكن أن يستأنس له أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن عمد الصبي وخطأه واحد {1} كما في صحيحة ابن مسلم وغيرها، والأصحاب وإن ذكروها في باب الجنايات إلا أنه لا اشعار في نفس الصحيحة. بل وغيرها بالاختصاص بالجنايات.
____________________
{1} الرابع: النصوص المتضمنة لكون عمد الصبي خطأ:
كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الصادق عليه السلام: عمد الصبي وخطأه واحد. (1) وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن الأحكام المترتبة على الأفعال مع القصد والعمد لا تترتب على أفعال الصبي، وأن أعماله عن قصد كالأعمال الصادرة عن غيره بلا قصد، فعقده كعقد الهازل والنائم.
وتنقيح القول بالبحث في جهتين.
كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الصادق عليه السلام: عمد الصبي وخطأه واحد. (1) وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن الأحكام المترتبة على الأفعال مع القصد والعمد لا تترتب على أفعال الصبي، وأن أعماله عن قصد كالأعمال الصادرة عن غيره بلا قصد، فعقده كعقد الهازل والنائم.
وتنقيح القول بالبحث في جهتين.