____________________
أحدها: ما يستفاد من كلمات المصنف قدس سره، وهو: إن المستفاد من أدلة الباب بعد ضم بعضها ببعض عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها كانشاء العقود، فيخرج مثل الاتلاف.
وفيه: إن مقتضى عموم حديث رفع القلم رفع كل تكليف، أو وضع عن الصبي كان سببه فعلة القصدي أو غير القصدي ثانيها: ما ذكره المحقق الأصفهاني وهو: إن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن كل أثر منوط ترتبه على الفعل بالعقل وكما له، واستشعار الفاعل فهو مرفوع عن الصبي، فمثل الضمان المترتب على مجرد الاتلاف غير المنوط بشئ خارج عن عموم الآثار المرفوعة.
وفيه: إن كمال العقل إنما هو من باب الحكمة لا العلة، وإلا فرب غير بالغ أعقل من البالغ.
ثالثها: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إنه في بعض (1) النصوص جمع بين عمد الصبي خطأ ورفع القلم عنه، وهو يصلح قرينة لقصر المرفوع بقلم العمد، وأن المرفوع أحكام أخذ في موضوعها العمد، ومعه لا يبقى لرفع القلم عموم، وذلك الحديث يوجب سقوط سائر النصوص المشتملة على رفع الحكم عن الصبي، فمثل الاتلاف غير مشمول لها.
وفيه: أولا: إن عموم رفع القلم في ذلك الحديث لا محذور فيه، ومجرد تطبيقه على مورد خاص لا يصلح قرينة لعدم إرادة العموم منه.
وثانيا: إنه لا وجه لصيرورته مسقطا لعموم سائر الروايات.
رابعها: إن حديث رفع القلم لوروده مورد الامتنان يختص بما في رفعه منة ولا منة على الأمة في رفع الضمان لكونه خلاف الامتنان بالنسبة إلى الكبير أفاده المحقق الأصفهاني
وفيه: إن مقتضى عموم حديث رفع القلم رفع كل تكليف، أو وضع عن الصبي كان سببه فعلة القصدي أو غير القصدي ثانيها: ما ذكره المحقق الأصفهاني وهو: إن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن كل أثر منوط ترتبه على الفعل بالعقل وكما له، واستشعار الفاعل فهو مرفوع عن الصبي، فمثل الضمان المترتب على مجرد الاتلاف غير المنوط بشئ خارج عن عموم الآثار المرفوعة.
وفيه: إن كمال العقل إنما هو من باب الحكمة لا العلة، وإلا فرب غير بالغ أعقل من البالغ.
ثالثها: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إنه في بعض (1) النصوص جمع بين عمد الصبي خطأ ورفع القلم عنه، وهو يصلح قرينة لقصر المرفوع بقلم العمد، وأن المرفوع أحكام أخذ في موضوعها العمد، ومعه لا يبقى لرفع القلم عموم، وذلك الحديث يوجب سقوط سائر النصوص المشتملة على رفع الحكم عن الصبي، فمثل الاتلاف غير مشمول لها.
وفيه: أولا: إن عموم رفع القلم في ذلك الحديث لا محذور فيه، ومجرد تطبيقه على مورد خاص لا يصلح قرينة لعدم إرادة العموم منه.
وثانيا: إنه لا وجه لصيرورته مسقطا لعموم سائر الروايات.
رابعها: إن حديث رفع القلم لوروده مورد الامتنان يختص بما في رفعه منة ولا منة على الأمة في رفع الضمان لكونه خلاف الامتنان بالنسبة إلى الكبير أفاده المحقق الأصفهاني