____________________
الجنايات:
أحدهما: إن في ذيل بعض (1) تلك النصوص هذه العبارة تحمله العاقلة أو جعل الدية على قومه ولا ريب في أن مثل هذه النصوص مختصة بباب الجنايات، وهي تكون قرينة على غيرها.
وفيه: إنه لا وجه لحمل المطلق في المقام على المقيد لكونهما مثبتين.
ثانيهما: إن النصوص غير المذيلة بما ذكر إنما تكون مطلقة لا عامة، والقدر المتيقن منها باب الجنايات.
وفيه: إن القدر المتيقن لا يمنع عن التمسك بالاطلاق، فالصحيح ما ذكرناه {1} والمصنف ره بعد ما أشكل على دلالة حديث رفع القلم على بطلان عقد الصبي قال: بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد (2) من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب من حديث رفع القلم.
أحدهما: إن في ذيل بعض (1) تلك النصوص هذه العبارة تحمله العاقلة أو جعل الدية على قومه ولا ريب في أن مثل هذه النصوص مختصة بباب الجنايات، وهي تكون قرينة على غيرها.
وفيه: إنه لا وجه لحمل المطلق في المقام على المقيد لكونهما مثبتين.
ثانيهما: إن النصوص غير المذيلة بما ذكر إنما تكون مطلقة لا عامة، والقدر المتيقن منها باب الجنايات.
وفيه: إن القدر المتيقن لا يمنع عن التمسك بالاطلاق، فالصحيح ما ذكرناه {1} والمصنف ره بعد ما أشكل على دلالة حديث رفع القلم على بطلان عقد الصبي قال: بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد (2) من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب من حديث رفع القلم.