____________________
الأول: الآية الشريفة (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستنم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (1).
وتقريب الاستدلال بها على المنع: إن الظاهر من الآية الشريفة من جهة جعل البلوغ غاية الابتلاء والامتحان، وغير ذلك من القرائن كون جواز الدفع مشروطا بشرطين: البلوغ والرشد، فمفهومها عدم جواز الدفع مع السفاهة أو الصباوة، وليس ذلك إلا من جهة حجره في تصرفاته، بل المراد من عدم الدفع ذلك.
فإن قلت: إن ظاهر الآية الشريفة من جهة الأمر بالدفع وجوب الدفع بعد البلوغ والرشد فمفهومها عدم الوجوب قبل ذلك، وهذا يلائم مع الجواز.
فلا تدل الآية على عدم الجواز.
أجبنا عنه: أولا: إنه لو جاز الدفع لوجب لعدم جواز إمساك مال الغير، فمفهومها عدم جواز الدفع قبل ذلك ووجوب حفظ أمواله وعدم رده إليه.
وثانيا: إن هذا الأمر لو روده مورد الحظر والمنع لا يستفاد منه الوجوب، فدلالة الآية الشريفة على محجورية الصبي في الجملة لا كلام فيها.
إنما الاشكال في أنها هل تدل على المنع عن التصرفات مستقلا بالمعنى الأول خاصة أم تدل على المنع عنها بالمعنى الثاني، أم تدل على إلغاء تصرفه بالمرة.
الظاهر هو الوسط، فإن الآية من جهة توجيه الخطاب فيها إلى الولي، وتضمنها المنع عن الدفع قبل البلوغ، تدل على عدم استقلال الصبي في معاملاته في أمواله وإن أذن له الولي، ولكنها لا تدل على جعل انشائه كلا انشاء مع عدم كون التصرف تصرفا له، بل من تصرفات وليه، وكون البيع بيعه مثلا، فالآية تدل على عدم نفوذ ما يعد تصرفا له ولو مع إذن الولي، وهي وإن اختصت بأمواله إلا أنه يكفي في منعه عن التصرفات في مال غيره
وتقريب الاستدلال بها على المنع: إن الظاهر من الآية الشريفة من جهة جعل البلوغ غاية الابتلاء والامتحان، وغير ذلك من القرائن كون جواز الدفع مشروطا بشرطين: البلوغ والرشد، فمفهومها عدم جواز الدفع مع السفاهة أو الصباوة، وليس ذلك إلا من جهة حجره في تصرفاته، بل المراد من عدم الدفع ذلك.
فإن قلت: إن ظاهر الآية الشريفة من جهة الأمر بالدفع وجوب الدفع بعد البلوغ والرشد فمفهومها عدم الوجوب قبل ذلك، وهذا يلائم مع الجواز.
فلا تدل الآية على عدم الجواز.
أجبنا عنه: أولا: إنه لو جاز الدفع لوجب لعدم جواز إمساك مال الغير، فمفهومها عدم جواز الدفع قبل ذلك ووجوب حفظ أمواله وعدم رده إليه.
وثانيا: إن هذا الأمر لو روده مورد الحظر والمنع لا يستفاد منه الوجوب، فدلالة الآية الشريفة على محجورية الصبي في الجملة لا كلام فيها.
إنما الاشكال في أنها هل تدل على المنع عن التصرفات مستقلا بالمعنى الأول خاصة أم تدل على المنع عنها بالمعنى الثاني، أم تدل على إلغاء تصرفه بالمرة.
الظاهر هو الوسط، فإن الآية من جهة توجيه الخطاب فيها إلى الولي، وتضمنها المنع عن الدفع قبل البلوغ، تدل على عدم استقلال الصبي في معاملاته في أمواله وإن أذن له الولي، ولكنها لا تدل على جعل انشائه كلا انشاء مع عدم كون التصرف تصرفا له، بل من تصرفات وليه، وكون البيع بيعه مثلا، فالآية تدل على عدم نفوذ ما يعد تصرفا له ولو مع إذن الولي، وهي وإن اختصت بأمواله إلا أنه يكفي في منعه عن التصرفات في مال غيره