____________________
وملخص القول فيه: إن القبض ربما يكون معينا للكلي وآخر يكون قبضا لمال معين.
وعلى التقديرين: ربما يكون جزء السبب المملك كما في بيع الصرف والهبة، وربما لا يكون كذلك، وعلى التقادير: ربما يكون بإذن الولي وقد يكون بغير إذنه، فقد يقال بترتب الأثر على قبضه مطلقا.
واستدل له السيد: بالسيرة عليه في الصدقات وباطلاق نصوص الكفارة الدال على جواز اعطائها بيد الصغير (1) وبما في الزكاة الدال على جواز اعطائها بالصغير. (2) ولكن المتيقن من السيرة اعطائها بإذن الولي ونصوص الكفارة والزكاة واردة في مقام بيان حكم آخر لا يصح الاستدلال بها في المقام، ففي محكي الجواهر: ثم لا يخفى أن المراد من اعطاء الأطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بأن يسلم بيد وليهم.
والحق في المقام أن يقال: إن المقبوض إن كان شخصيا، فإن لم يكن مال الصبي و لم يأذن المالك في القبض لا كلام في عدم كونه مبرءا للذمة، وإن أذن مالكه في القبض كان ذلك مبرءا للذمة، لأن ذلك قبض منه واستيلاء على المال، إذ القبض الذي يترتب.
وعلى التقديرين: ربما يكون جزء السبب المملك كما في بيع الصرف والهبة، وربما لا يكون كذلك، وعلى التقادير: ربما يكون بإذن الولي وقد يكون بغير إذنه، فقد يقال بترتب الأثر على قبضه مطلقا.
واستدل له السيد: بالسيرة عليه في الصدقات وباطلاق نصوص الكفارة الدال على جواز اعطائها بيد الصغير (1) وبما في الزكاة الدال على جواز اعطائها بالصغير. (2) ولكن المتيقن من السيرة اعطائها بإذن الولي ونصوص الكفارة والزكاة واردة في مقام بيان حكم آخر لا يصح الاستدلال بها في المقام، ففي محكي الجواهر: ثم لا يخفى أن المراد من اعطاء الأطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بأن يسلم بيد وليهم.
والحق في المقام أن يقال: إن المقبوض إن كان شخصيا، فإن لم يكن مال الصبي و لم يأذن المالك في القبض لا كلام في عدم كونه مبرءا للذمة، وإن أذن مالكه في القبض كان ذلك مبرءا للذمة، لأن ذلك قبض منه واستيلاء على المال، إذ القبض الذي يترتب.