____________________
الأول: الآية الشريفة (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (1) وتقريب الاستدلال بها من وجهين.
أحدهما: ما أفاده أبو حنيفة ووافقه بعض المعاصرين، وهو: إن ظاهر الآية كون الابتلاء قبل البلوغ بقرينة التعبير باليتامى، وقوله تعالى حتى سواء كانت للغاية أم للابتداء، والظاهر من الابتلاء الابتلاء بالمعاملات على الأموال بأن يأذنوا لهم في البيع و الشراء قبل البلوغ، وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم.
وفيه: أنه لا اشكال في دلالتها على عدم كون الصبي مسلوب العبارة، إلا أنها لا تدل على كونه مستقلا في التصرف لحصول الابتلاء بالبيع مع إذن الولي أو إجازته، و حيث إن ظاهر ذيل الآية الشريفة - كما مر - عدم صحة تصرفاته استقلالا، فلا بد من البناء على ذلك.
ثانيهما: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إن المستفاد من الآية الشريفة أن المدار في صحة معاملات الصبي على الرشد بأن تكون الجملة الأخيرة استدراكا عن صدر الآية، وأنه مع استئناس الرشد لا يتوقف في دفع المال ولا ينتظر البلوغ وأن اعتبار البلوغ طريقي اعتبر أمارة إلى الرشد بلا موضوعية له وفيه أنه لو لم يكن الأمر بدفع المال متفرعا على الرشد بعد البلوغ لا مطلق الرشد لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ، وكان ذكر حتى إذا بلغوا النكاح زائدا، و حمله على الطريقية إلى الرشد خلاف الظاهر.
الثاني: مرسل المبسوط وروي: إنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائز التصرف.
أحدهما: ما أفاده أبو حنيفة ووافقه بعض المعاصرين، وهو: إن ظاهر الآية كون الابتلاء قبل البلوغ بقرينة التعبير باليتامى، وقوله تعالى حتى سواء كانت للغاية أم للابتداء، والظاهر من الابتلاء الابتلاء بالمعاملات على الأموال بأن يأذنوا لهم في البيع و الشراء قبل البلوغ، وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم.
وفيه: أنه لا اشكال في دلالتها على عدم كون الصبي مسلوب العبارة، إلا أنها لا تدل على كونه مستقلا في التصرف لحصول الابتلاء بالبيع مع إذن الولي أو إجازته، و حيث إن ظاهر ذيل الآية الشريفة - كما مر - عدم صحة تصرفاته استقلالا، فلا بد من البناء على ذلك.
ثانيهما: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: إن المستفاد من الآية الشريفة أن المدار في صحة معاملات الصبي على الرشد بأن تكون الجملة الأخيرة استدراكا عن صدر الآية، وأنه مع استئناس الرشد لا يتوقف في دفع المال ولا ينتظر البلوغ وأن اعتبار البلوغ طريقي اعتبر أمارة إلى الرشد بلا موضوعية له وفيه أنه لو لم يكن الأمر بدفع المال متفرعا على الرشد بعد البلوغ لا مطلق الرشد لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ، وكان ذكر حتى إذا بلغوا النكاح زائدا، و حمله على الطريقية إلى الرشد خلاف الظاهر.
الثاني: مرسل المبسوط وروي: إنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائز التصرف.