____________________
{1} وتقريب استظهار المطلب منه: إن قوله وقد رفع عنهما القلم لا وجه لذكره إلا كونه علة للحكم - وهو ثبوت الدية على العاقلة - أو معلولا لقوله عليه السلام عمدهما خطأ وعلى أي تقدير يدل على أن قصد الصبي كلا قصد، فإنه يدل حينئذ على عدم اختصاص الرفع بالمؤاخذة وأنه عام لكل ما التزم على نفسه من المال باقرار أو معاوضة، ويدل أنه لا أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به بعد البلوغ {2} ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين إذن الولي وعدمه، وعدم ترتب الأثر على التزامه حتى مع إذن الولي لا يكون إلا لسلب قصده وعدم العبرة بانشائه.
ويرد عليه - مضافا إلى ما عرفت من ظهور حديث رفع القلم في رفع جميع الأحكام في نفسه ومع ذلك لا يدل على سلب قصده. فراجع.
إنه ليس علة للحكم، ولا معلولا لعمدهما خطأ أما الأول: فلخلوه عن اللام والفاء الدالتين على ذلك، مضافا إلى أنه إما أن تؤخذ العلة رفع القلم مطلقا، أو رفع القلم في باب الجنايات.
ويرد عليه - مضافا إلى ما عرفت من ظهور حديث رفع القلم في رفع جميع الأحكام في نفسه ومع ذلك لا يدل على سلب قصده. فراجع.
إنه ليس علة للحكم، ولا معلولا لعمدهما خطأ أما الأول: فلخلوه عن اللام والفاء الدالتين على ذلك، مضافا إلى أنه إما أن تؤخذ العلة رفع القلم مطلقا، أو رفع القلم في باب الجنايات.