____________________
وفيه: إنه لا قرينة لكونه واردا مورد الامتنان، بل لازم ذلك عدم شموله لبيعه، إذ ليس في رفع حليته منة على الصبي، فالعمدة في استثنائه الاجماع إن ثبت وكان تعبديا ومنها: التعزير.
{1} وقد أفاد المصنف قدس سره في وجه خروجه: إن المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير وفيه أولا: إنه لا شاهد لهذا التخصيص بل مقتضى عمومه شموله لكل من الأمرين وثانيا: إن هناك شاهدا على خلاف ذلك فإن مجرد الفرق بين الصبي والبالغ في المؤاخذة واختلاف حكمهما لا يصحح اسناد رفع القلم إليه كما لا يخفى فالصحيح في وجه خروجه قيام الدليل الخاص عليه المخصص لعموم رفع القلم.
ومنها: إنه إذا لاقى جزء من بدنه مع النجاسة ينجس، ولو تحقق في حقه سبب الجنابة يجنب كما هو المشهور بين الأصحاب.
والوجه في ذلك عدم شمول حديث رفع القلم لهما في نفسه، وذلك لأنه يعتبر أن يكون الحكم المرفوع به مترتبا على فعل الصغير بما هو، فلا يعم مثل النجاسة المترتبة على الملاقاة والجنابة المترتبة على سببها بلا دخل لفعل الصبي فيه، وأما عدم شمول ما دل على أنه لا يجوز أمر الصبي لهما فواضح.
{2} ومنها: القبض. والاقباض.
{1} وقد أفاد المصنف قدس سره في وجه خروجه: إن المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير وفيه أولا: إنه لا شاهد لهذا التخصيص بل مقتضى عمومه شموله لكل من الأمرين وثانيا: إن هناك شاهدا على خلاف ذلك فإن مجرد الفرق بين الصبي والبالغ في المؤاخذة واختلاف حكمهما لا يصحح اسناد رفع القلم إليه كما لا يخفى فالصحيح في وجه خروجه قيام الدليل الخاص عليه المخصص لعموم رفع القلم.
ومنها: إنه إذا لاقى جزء من بدنه مع النجاسة ينجس، ولو تحقق في حقه سبب الجنابة يجنب كما هو المشهور بين الأصحاب.
والوجه في ذلك عدم شمول حديث رفع القلم لهما في نفسه، وذلك لأنه يعتبر أن يكون الحكم المرفوع به مترتبا على فعل الصغير بما هو، فلا يعم مثل النجاسة المترتبة على الملاقاة والجنابة المترتبة على سببها بلا دخل لفعل الصبي فيه، وأما عدم شمول ما دل على أنه لا يجوز أمر الصبي لهما فواضح.
{2} ومنها: القبض. والاقباض.