وبالجملة: فالتمسك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي، وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين. فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظمية، وإلا فالمسألة محل اشكال، ولذا تردد المحقق في الشرائع في إجازة المميز بإذن الولي بعد ما جزم بالصحة في العارية واستشكل فيها في القواعد والتحرير، وقال في القواعد وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر، بل عن الفخر في شرحه أن الأقوى الصحة مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي، كان كما لو صدر عنه، ولكن لم أجده. فيه وقواه المحقق الأردبيلي على ما حكى عنه، ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الاجماع عنده حيث قال: وهل يصح بيع المميز وشرائه؟ الوجه عندي أنه لا يصح واختار في التحرير صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده، وذكر المحقق الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا، ثم حكم بأنها غير شرعية وأن الأصح بطلان العقد.
____________________
{1} ثالثها: إنه لو سلمنا اختصاص الأحكام الوضعية أيضا بالبالغين، لكن لا مانع من كونه جزء السبب للملكية بعد البلوغ بأن يكون الجزء الآخر البلوغ، ومع ذلك ليس للطرف الآخر نقض العقد لكون العقد موضوعا لوجوب الوفاء، وإن لم يؤثر في الملكية كما في معاملة الفضولي مع الأصيل، فإنه يجب على الثاني الوفاء بالعقد مع عدم حصول الملكية.
وبهذا البيان اندفع ايراد المحقق النائيني قدس سره عليه بأنه: لا يمكن التفكيك في الآثار بين البالغ وغيره، إذ لو أفاد عقد الصبي الملكية فلا يمكن أن لا يؤثر فعلا ويصير ذا أثر بعد البلوغ.
وفيه: إنه بعد الالتزام باختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين لا سبيل إلى الالتزام بكون عقده جزء المؤثر.
وبهذا البيان اندفع ايراد المحقق النائيني قدس سره عليه بأنه: لا يمكن التفكيك في الآثار بين البالغ وغيره، إذ لو أفاد عقد الصبي الملكية فلا يمكن أن لا يؤثر فعلا ويصير ذا أثر بعد البلوغ.
وفيه: إنه بعد الالتزام باختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين لا سبيل إلى الالتزام بكون عقده جزء المؤثر.