____________________
{1} قوله وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال فلم نعرف له مأخذا قد تطابق النص والفتوى على أن الغاصب يلزم بالأشق على وجه تقدم على قاعدة لا ضرر ولا حرج.
وإليه يشير ما رواه السيد الرضي في نهج البلاغة قال أمير المؤمنين عليه السلام الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها قال يروى هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله (1).
فإنه يدل على لزوم رد المال إلى صاحبه وإن استلزم خراب الدار أجمع بل ظاهر كلمات جمع من الفقهاء أن هذه الجملة معقد اجماع.
وفي الجواهر بل قد يقال إن للمالك أخذ ماله من الغاصب الممتنع عن دفعه في كل حال وإن استلزم ذلك تلف نفس الغاصب مع فرض عدم التمكن منه إلا في الحال المزبور انتهى.
وإليه يشير ما رواه السيد الرضي في نهج البلاغة قال أمير المؤمنين عليه السلام الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها قال يروى هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله (1).
فإنه يدل على لزوم رد المال إلى صاحبه وإن استلزم خراب الدار أجمع بل ظاهر كلمات جمع من الفقهاء أن هذه الجملة معقد اجماع.
وفي الجواهر بل قد يقال إن للمالك أخذ ماله من الغاصب الممتنع عن دفعه في كل حال وإن استلزم ذلك تلف نفس الغاصب مع فرض عدم التمكن منه إلا في الحال المزبور انتهى.