أولا: أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام {1} ولذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبي.
وثانيا: أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين {2} فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ أو على الولي إذا وقع بإذنه وإجازته، كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ، وحرمة تمكينه من مس المصحف
____________________
وقد أورد المصنف على دلالة حديث رفع القلم على بطلان عقد الصبي بوجوه.
{1} أحدها: إن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام.
وفيه: أولا: إنه لا شاهد لهذا الحمل، بل الظاهر منه قلم جعل الأحكام، ولا أقل من الاطلاق.
وثانيا: إن مورد بعض هذه النصوص القصاص وثبوت الدية وهما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف، بل من قبيل الحكم الوضعي.
وثالثا: إن المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه، وإن كان المراد رفع الاستحقاق فهو لا يصح إلا مع رفع الحكم الذي هو منشأ هذا الحكم العقلي.
{2} ثانيها: إن المشهور على الألسنة إن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلا مانع من كون عقده سببا فعليا للوجوب التعليقي - أي وجوب الوفاء بعد البلوغ - ويكون هذا الوجوب منشأ انتزاع الوضع لعدم اختصاص منشأه بالوجوب الفعلي المنجز.
وفيه: إن ما هو المشهور إنما هو ثبوت الوضع في حقه في الجملة في قبال عدم ثبوت التكليف اللزومي بقول مطلق لا ثبوت الأحكام الوضعية في حقه مطلقا، كيف وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي.
{1} أحدها: إن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام.
وفيه: أولا: إنه لا شاهد لهذا الحمل، بل الظاهر منه قلم جعل الأحكام، ولا أقل من الاطلاق.
وثانيا: إن مورد بعض هذه النصوص القصاص وثبوت الدية وهما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف، بل من قبيل الحكم الوضعي.
وثالثا: إن المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه، وإن كان المراد رفع الاستحقاق فهو لا يصح إلا مع رفع الحكم الذي هو منشأ هذا الحكم العقلي.
{2} ثانيها: إن المشهور على الألسنة إن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلا مانع من كون عقده سببا فعليا للوجوب التعليقي - أي وجوب الوفاء بعد البلوغ - ويكون هذا الوجوب منشأ انتزاع الوضع لعدم اختصاص منشأه بالوجوب الفعلي المنجز.
وفيه: إن ما هو المشهور إنما هو ثبوت الوضع في حقه في الجملة في قبال عدم ثبوت التكليف اللزومي بقول مطلق لا ثبوت الأحكام الوضعية في حقه مطلقا، كيف وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي.