____________________
وتقريب الاستدلال بها: إنها بالاطلاق تدل على عدم نفوذ بيعه وشرائه حتى مع إذن الولي، فتدل على البطلان حتى بالمعنى الأخير.
وأورد عليه المحقق النائيني قدس سره: بأنها في مقام بيان أن الاحتلام شرط في نفوذ أمر الصبي وليست في مقام بيان عدم نفوذ أمره قبله ولو مع إذن الولي.
وفيه أن بعض تلك النصوص منطوقه يدل على عدم نفوذ أمره قبله، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين إذن الولي وعدمه.
والحق أن يقال: إن دلالتها على بطلان عقد الصبي بالمعنيين الأولين لا تنكر.
إلا أنها لا تدل على البطلان بالمعنى الأخير، إذ لو كان الصبي مجري الصيغة خاصة لا يستند البيع والشراء إليه، وعلى هذا بنوا عدم ثبوت خيار المجلس لمجري الصيغة لعدم صدق البيع عليه، فالبيع إنما يكون بيع الولي أو الموكل والأمر أمره، ومجرد الصيغة لا تكون موضوع النفوذ وعدمه.
ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أن مثل هذا البيع له نسبتان: نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي أو الموكل، فلا مانع من نفوذه ومضيه بالاعتبار الثاني كما تقدم.
{1} قوله ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله إلا أن يكون سفيها.
وجه الشهادة: إن السفيه ليس مسلوب العبارة، فمن استثنائه يعلم أن المراد عدم استقلاله في التصرف.
وفيه: إنه لو كان مفاد هذه الأخبار - بحسب ظواهرها - عدم نفوذ أمر الصبي ولو في اجراء الصيغة خاصة، هذا الاستثناء لا ينافيه، بل غاية ما هناك كنا نقول إن هذه الأخبار تدل بالاطلاق على كونه أيضا مسلوب العبارة، إلا أن الدليل دل على خلاف ذلك، فلا يحكم بكونه مسلوب العبارة لدليل آخر لو كان، وإلا فلا مانع من الالتزام بكونه أيضا مسلوب العبارة.
وأورد عليه المحقق النائيني قدس سره: بأنها في مقام بيان أن الاحتلام شرط في نفوذ أمر الصبي وليست في مقام بيان عدم نفوذ أمره قبله ولو مع إذن الولي.
وفيه أن بعض تلك النصوص منطوقه يدل على عدم نفوذ أمره قبله، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين إذن الولي وعدمه.
والحق أن يقال: إن دلالتها على بطلان عقد الصبي بالمعنيين الأولين لا تنكر.
إلا أنها لا تدل على البطلان بالمعنى الأخير، إذ لو كان الصبي مجري الصيغة خاصة لا يستند البيع والشراء إليه، وعلى هذا بنوا عدم ثبوت خيار المجلس لمجري الصيغة لعدم صدق البيع عليه، فالبيع إنما يكون بيع الولي أو الموكل والأمر أمره، ومجرد الصيغة لا تكون موضوع النفوذ وعدمه.
ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أن مثل هذا البيع له نسبتان: نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي أو الموكل، فلا مانع من نفوذه ومضيه بالاعتبار الثاني كما تقدم.
{1} قوله ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله إلا أن يكون سفيها.
وجه الشهادة: إن السفيه ليس مسلوب العبارة، فمن استثنائه يعلم أن المراد عدم استقلاله في التصرف.
وفيه: إنه لو كان مفاد هذه الأخبار - بحسب ظواهرها - عدم نفوذ أمر الصبي ولو في اجراء الصيغة خاصة، هذا الاستثناء لا ينافيه، بل غاية ما هناك كنا نقول إن هذه الأخبار تدل بالاطلاق على كونه أيضا مسلوب العبارة، إلا أن الدليل دل على خلاف ذلك، فلا يحكم بكونه مسلوب العبارة لدليل آخر لو كان، وإلا فلا مانع من الالتزام بكونه أيضا مسلوب العبارة.