وكيف كان، فالظاهر أن هذا القول أيضا مخالف لما يظهر منهم، وقد عرفت حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الصبي إذا دفعه إلى الناقد لينقده أو المتاع الذي دفعه المقوم ليقومه مع كونه غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي، وكذا حكمه بالمنع من رد مال الطفل إليه بإذن الولي مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا.
____________________
والحق أن يقال إن المراد بالسيرة إن كان هو السيرة العقلائية فالأدلة الدالة على عدم نفوذ معاملات الصبيان تصلح رادعة عنها فلا كاشف عن امضائها، وإن كان المراد بها سيرة المتشرعة فيرد عليه أن ثبوتها حتى مع عدم إذن الأولياء ممنوع {1} قوله إن الإحالة على ما جرت به العادة به كالإحالة على المجهول.
المحيل هو المحدث الكاشاني في عبارته المتقدمة، وليس هذا ايرادا لو سلم السيرة فإن لازم ما أفاده المصنف الاقتصار على المتيقن وفي الموارد المشكوك فيها يرجع إلى عموم ما دل على عدم نفوذ معاملة الصبي، كما هو الشأن في جميع موارد الشبهة المفهومية ولتمام الكلام في هذه المسألة وهو التمسك بالعام في الشبهة المفهومية إذا كان الدليل أي دليل الخاص مجملا ومنفصلا محل آخر.
المحيل هو المحدث الكاشاني في عبارته المتقدمة، وليس هذا ايرادا لو سلم السيرة فإن لازم ما أفاده المصنف الاقتصار على المتيقن وفي الموارد المشكوك فيها يرجع إلى عموم ما دل على عدم نفوذ معاملة الصبي، كما هو الشأن في جميع موارد الشبهة المفهومية ولتمام الكلام في هذه المسألة وهو التمسك بالعام في الشبهة المفهومية إذا كان الدليل أي دليل الخاص مجملا ومنفصلا محل آخر.