____________________
بالتعذر فلا وجه لاستصحابه.
وإن أريد استصحاب الوجوب التعليقي.
فيرد عليه: إن التمكن ليس من قيود الطلب شرعا، بل هو شرط عقلي في كل واجب، فلا يكون الوجوب بسببه تعليقيا.
اللهم إلا أن يقال: إنه إما أن نقول باشتراط كل تكليف بالتمكن شرعا، فلا محالة يصير الوجوب تعليقيا، ولا مانع من استصحابه في المقام على القول بجريان الاستصحاب التعليقي.
وإن قلنا بأنه شرط عقلي، بمعنى أنه مع عدم التمكن لا يحكم العقل بلزوم متابعة المولى، وإن كان التكليف باقيا شرعا فيستصحب الوجوب التنجيزي في المقام.
وعليه فالحق أن يورد على هذا الأصل: بأنه مع الخروج عن عهده العين لا يجب ردها تكليفا لاختصاص الأدلة بصورة بقاء العهدة.
الثالث: ما أفاده السيد قده والمحقق النائيني قدس سره، وحاصله: إن البدلية المفهومة من الأدلة إنما هي بدلية ما دام التعذر وموقتة، فإذا ارتفع التعذر يعود كما كان.
وفيه: إنه في موارد صدق التلف عرفا تكون الغرامة بدلا دائميا بمقتضى اطلاق النصوص، وفي موارد بدل الحيلولة على القول به مقتضى الأدلة من على اليد وغيره كون دفع البدل في حال التعذر أداءا للعين وخروجا عن عهدتها لا ما دام متعذرا. وبعبارة أخرى: التعذر علة للحدوث لا أن البدلية تدور مداره وجودا وعدما.
{1} ولو شك في ذلك لكفى الاستصحاب في بقاء البدلية.
وإن أريد استصحاب الوجوب التعليقي.
فيرد عليه: إن التمكن ليس من قيود الطلب شرعا، بل هو شرط عقلي في كل واجب، فلا يكون الوجوب بسببه تعليقيا.
اللهم إلا أن يقال: إنه إما أن نقول باشتراط كل تكليف بالتمكن شرعا، فلا محالة يصير الوجوب تعليقيا، ولا مانع من استصحابه في المقام على القول بجريان الاستصحاب التعليقي.
وإن قلنا بأنه شرط عقلي، بمعنى أنه مع عدم التمكن لا يحكم العقل بلزوم متابعة المولى، وإن كان التكليف باقيا شرعا فيستصحب الوجوب التنجيزي في المقام.
وعليه فالحق أن يورد على هذا الأصل: بأنه مع الخروج عن عهده العين لا يجب ردها تكليفا لاختصاص الأدلة بصورة بقاء العهدة.
الثالث: ما أفاده السيد قده والمحقق النائيني قدس سره، وحاصله: إن البدلية المفهومة من الأدلة إنما هي بدلية ما دام التعذر وموقتة، فإذا ارتفع التعذر يعود كما كان.
وفيه: إنه في موارد صدق التلف عرفا تكون الغرامة بدلا دائميا بمقتضى اطلاق النصوص، وفي موارد بدل الحيلولة على القول به مقتضى الأدلة من على اليد وغيره كون دفع البدل في حال التعذر أداءا للعين وخروجا عن عهدتها لا ما دام متعذرا. وبعبارة أخرى: التعذر علة للحدوث لا أن البدلية تدور مداره وجودا وعدما.
{1} ولو شك في ذلك لكفى الاستصحاب في بقاء البدلية.