وأما الهبة المعوضة والمراد {2} بها هنا ما اشترط فيها العوض فليست انشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة {3} وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر.
____________________
ولا ايراد عليه سوى ما ذكره من {1} أنه إذا تعلق الصلح بالعين يكون متضمنا للتمليك، فإنه يرد عليه: أنه لا يتعلق بالعين، بل هو نظير الالتزام لا يعقل تعلقه إلا بفعل أو نتيجة كالملكية، ولذا لا يصح جعل مفعوله الثاني العين كما لا يخفى.
{2} وأما الهبة المعوضة: فتتصور على وجوه:
الأول: أن يهب المال ويشترط على المتهب هبة شئ.
الثاني: أن يهبه المال ويكون داعيه هبة المتهب شيئا.
الثالث: أن يهب المال ويشترط النتيجة، أي كون ذلك المال ملكا له.
الرابع: أن يهبه بإزاء ذلك الشئ.
الخامس: ما أضافه السيد الفقيه وهو: أن يهبه في مقابل هبته، بحيث تكون المقابلة بين الهبتين ومقتضى المقابلة بطلان أحد المتقابلين بفقد الآخر.
{3} أما في الوجه الأول والثاني: فيكون اعطاء المال اعطاء لا بإزاء شئ بل مجانا،
{2} وأما الهبة المعوضة: فتتصور على وجوه:
الأول: أن يهب المال ويشترط على المتهب هبة شئ.
الثاني: أن يهبه المال ويكون داعيه هبة المتهب شيئا.
الثالث: أن يهب المال ويشترط النتيجة، أي كون ذلك المال ملكا له.
الرابع: أن يهبه بإزاء ذلك الشئ.
الخامس: ما أضافه السيد الفقيه وهو: أن يهبه في مقابل هبته، بحيث تكون المقابلة بين الهبتين ومقتضى المقابلة بطلان أحد المتقابلين بفقد الآخر.
{3} أما في الوجه الأول والثاني: فيكون اعطاء المال اعطاء لا بإزاء شئ بل مجانا،