منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٩
للتمليك إذا تعلق بعين {1} لا أنه نفسه والذي يدلك على هذا أن الصلح قد يتعلق بالمال عينا أو منفعة فيفيد التمليك وقد يتعلق بالانتفاع فيفيد فائدة العارية وهو مجرد التسليط، وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الاسقاط أو الانتقال. وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين، كما في قول أحد الشريكين لصاحبه صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك، فيفيد مجرد التقرير فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة لزم كونه مشتركا لفظيا وهو واضح البطلان فلم يبق إلا أن يكون مفهومه معنى آخر وهو التسالم فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلقه، فالصلح على العين بعوض تسالم عليه وهو يتضمن التمليك لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو انشاء التمليك ومن هنا لم يكن طلبه من الخصم اقرارا له بخلاف طلب التمليك.
وأما الهبة المعوضة والمراد {2} بها هنا ما اشترط فيها العوض فليست انشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة {3} وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر.
____________________
ولا ايراد عليه سوى ما ذكره من {1} أنه إذا تعلق الصلح بالعين يكون متضمنا للتمليك، فإنه يرد عليه: أنه لا يتعلق بالعين، بل هو نظير الالتزام لا يعقل تعلقه إلا بفعل أو نتيجة كالملكية، ولذا لا يصح جعل مفعوله الثاني العين كما لا يخفى.
{2} وأما الهبة المعوضة: فتتصور على وجوه:
الأول: أن يهب المال ويشترط على المتهب هبة شئ.
الثاني: أن يهبه المال ويكون داعيه هبة المتهب شيئا.
الثالث: أن يهب المال ويشترط النتيجة، أي كون ذلك المال ملكا له.
الرابع: أن يهبه بإزاء ذلك الشئ.
الخامس: ما أضافه السيد الفقيه وهو: أن يهبه في مقابل هبته، بحيث تكون المقابلة بين الهبتين ومقتضى المقابلة بطلان أحد المتقابلين بفقد الآخر.
{3} أما في الوجه الأول والثاني: فيكون اعطاء المال اعطاء لا بإزاء شئ بل مجانا،
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست