____________________
والفرق بينها وبين البيع حينئذ واضح غاية الأمر في الصورة الأولى إذا لم يهب المتهب ذلك الشئ يكون للواهب الخيار، ولا يكون ذلك في الصورة الثانية.
وأما في الوجه الثالث: فإن قلنا بعدم صحة شرط النتيجة فلا كلام، {1} وإن قلنا بصحته فذلك الشئ وإن كان يصير ملكا له إلا أنه للشرط لا لعقد الهبة والمال الموهوب إنما يعطى مجانا لا بإزاء شئ، وهذا بخلاف البيع.
وأما في الوجه الرابع: فهو بيع حقيقة بلسان الهبة، وسيأتي الكلام في أنه هل يصح البيع بلسان الهبة أم لا.
وأما في الوجه الخامس: فقد أفاد السيد قدس سره في الفرق بينها وبين البيع: إن في البيع المقابلة إنما تكون بين المالين، وفي هذه الهبة تكون بين الفعلين.
وما ذكره من الفرق على تقدير صحة هذه الهبة متين، إلا أن الكلام في صحتها، و ذلك لأنه إن أريد بها تعليق هبته على هبة الآخر، فلو لم يهب الطرف لا يكون هبة من هذا
وأما في الوجه الثالث: فإن قلنا بعدم صحة شرط النتيجة فلا كلام، {1} وإن قلنا بصحته فذلك الشئ وإن كان يصير ملكا له إلا أنه للشرط لا لعقد الهبة والمال الموهوب إنما يعطى مجانا لا بإزاء شئ، وهذا بخلاف البيع.
وأما في الوجه الرابع: فهو بيع حقيقة بلسان الهبة، وسيأتي الكلام في أنه هل يصح البيع بلسان الهبة أم لا.
وأما في الوجه الخامس: فقد أفاد السيد قدس سره في الفرق بينها وبين البيع: إن في البيع المقابلة إنما تكون بين المالين، وفي هذه الهبة تكون بين الفعلين.
وما ذكره من الفرق على تقدير صحة هذه الهبة متين، إلا أن الكلام في صحتها، و ذلك لأنه إن أريد بها تعليق هبته على هبة الآخر، فلو لم يهب الطرف لا يكون هبة من هذا