____________________
الطرف أيضا لتقيدها بهبة الآخر، فهذا هو التعليق المجمع على بطلانه.
وإن أريد بها أنه يملك هبته في مقابل تملك هبة الآخر فيرد عليه: إن في الهبة التمليك إنما يتعلق بالمال وليس هناك تمليك متعلق بهذا العمل من الحر، نعم يصح ذلك فيما إذا وقع عقد آخر على هذا العمل بحيث صار مملوكا بواسطة عقد آخر، ولكنه خارج عن المقام.
{1} وأما القرض: فقد فرق المصنف قدس سره بينه وبين البيع بأن القرض حقيقته ليست هي المعاوضة بل هي تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة.
ويرد عليه: إن التمليك المزبور لا يخلو عن أحد وجهين: أما أن يكون تمليكا بإزاء بدله في الذمة، فهو معاوضة حقيقة، وأما أن يكون تمليكا مجانيا واشترط في ضمنه أن تكون الذمة مشغولة بالمثل أو القيمة، فهذا غير معقول، إذ مرجعه إلى اشتراط ضمان الانسان لمال نفسه.
فالحق أن يقال: إن حقيقة القرض تمليك للعين - أي لخصوصيتها - مجانا وجعل لماليتها في الذمة، ففي الحقيقة هو ينحل إلى انشائين: تمليك مجاني بالنسبة إلى العين، و تضمين لمالية العين واستئمان لها في ذمة المقترض إلى أجل معين: وعليه فالفرق بينه و بين البيع في غاية الوضوح.
وأما ما استشهد به المصنف قدس سره لعدم كون القرض من المعاوضات فهي أمور:
{2} منها: قوله لا يجري فيه ربا المعاوضة.
وذكر السيد قده في بيان مراد المصنف قدس سره: أنه لا يشترط في تحقق الربا فيه ما يعتبر في تحققه في سائر المعاوضات من اشتراط كون العوضين من المكيل والموزون و كونها من جنس واحد بل يجري فيه مطلقا.
وإن أريد بها أنه يملك هبته في مقابل تملك هبة الآخر فيرد عليه: إن في الهبة التمليك إنما يتعلق بالمال وليس هناك تمليك متعلق بهذا العمل من الحر، نعم يصح ذلك فيما إذا وقع عقد آخر على هذا العمل بحيث صار مملوكا بواسطة عقد آخر، ولكنه خارج عن المقام.
{1} وأما القرض: فقد فرق المصنف قدس سره بينه وبين البيع بأن القرض حقيقته ليست هي المعاوضة بل هي تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة.
ويرد عليه: إن التمليك المزبور لا يخلو عن أحد وجهين: أما أن يكون تمليكا بإزاء بدله في الذمة، فهو معاوضة حقيقة، وأما أن يكون تمليكا مجانيا واشترط في ضمنه أن تكون الذمة مشغولة بالمثل أو القيمة، فهذا غير معقول، إذ مرجعه إلى اشتراط ضمان الانسان لمال نفسه.
فالحق أن يقال: إن حقيقة القرض تمليك للعين - أي لخصوصيتها - مجانا وجعل لماليتها في الذمة، ففي الحقيقة هو ينحل إلى انشائين: تمليك مجاني بالنسبة إلى العين، و تضمين لمالية العين واستئمان لها في ذمة المقترض إلى أجل معين: وعليه فالفرق بينه و بين البيع في غاية الوضوح.
وأما ما استشهد به المصنف قدس سره لعدم كون القرض من المعاوضات فهي أمور:
{2} منها: قوله لا يجري فيه ربا المعاوضة.
وذكر السيد قده في بيان مراد المصنف قدس سره: أنه لا يشترط في تحقق الربا فيه ما يعتبر في تحققه في سائر المعاوضات من اشتراط كون العوضين من المكيل والموزون و كونها من جنس واحد بل يجري فيه مطلقا.