____________________
الأظهر جواز التمسك باطلاقات أدلة امضاء كل ما هو مظهر لها، وذلك لأن أدلة امضاء المعاملات مثل قوله تعالى: ﴿أحل الله البيع﴾ (1) كما أن لكل واحد منها اطلاقا افراديا، و يدل على امضاء كل فرد من أفراد البيع مثلا، كذلك له اطلاق أحوالي، فمقتضى (أحل الله البيع) امضاء كل فرد من أفراد البيع في جميع حالاته، أي سواء أبرز بالعربي أو بالفارسي أو بغيرهما، ولازم ذلك امضاء كل مظهر.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دخل شئ آخر غير الاعتبار القائم بالمتعاملين في المعاملات، وأنه لا تصدق أساميها بمجرد تلك الاعتبارات، فلا يخلو ذلك من أمور:
أحدها: اعتبار امضاء العرف والعقلاء، بمعنى أن كل معاملة واقعة بين المتعاقدين ممضاة عند العرف فهي بيع أو غيره وإلا فلا.
ثانيها: اعتبار امضاء الشارع فيها.
ثالثها: اعتبار وجود المصلحة والمناسبة الواقعية، بمعنى أن كل معاملة واقعة عن المصلحة والمناسبة الواقعية فهي بيع أو غيره.
رابعها: أن يكون البيع مثلا موضوعا لأمر واقعي، ويكون نظر العرف والشرع طريقا إليه، وعليه يكون النهي تخطئة للعرف في المصداق.
فلو كان المعتبر هو الأمر الأول، لو شك في دخالة شئ في امضاء العرف والعقلاء لما صح التمسك بالاطلاق لنفي اعتباره للشك في صدق الموضوع، وأما لو أحرز ذلك و شك في دخالته في الامضاء الشرعي فيتمسك بالاطلاق لنفيه.
ولو كان المعتبر هو الثاني لا يصح التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار ما شك في اعتباره لا بالاطلاق اللفظي ولا بالاطلاق المقامي، أما الأول: فللشك في صدق الموضوع وأما الثاني فلوجود القدر المتيقن في العاملات الرائجة عند العرف.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دخل شئ آخر غير الاعتبار القائم بالمتعاملين في المعاملات، وأنه لا تصدق أساميها بمجرد تلك الاعتبارات، فلا يخلو ذلك من أمور:
أحدها: اعتبار امضاء العرف والعقلاء، بمعنى أن كل معاملة واقعة بين المتعاقدين ممضاة عند العرف فهي بيع أو غيره وإلا فلا.
ثانيها: اعتبار امضاء الشارع فيها.
ثالثها: اعتبار وجود المصلحة والمناسبة الواقعية، بمعنى أن كل معاملة واقعة عن المصلحة والمناسبة الواقعية فهي بيع أو غيره.
رابعها: أن يكون البيع مثلا موضوعا لأمر واقعي، ويكون نظر العرف والشرع طريقا إليه، وعليه يكون النهي تخطئة للعرف في المصداق.
فلو كان المعتبر هو الأمر الأول، لو شك في دخالة شئ في امضاء العرف والعقلاء لما صح التمسك بالاطلاق لنفي اعتباره للشك في صدق الموضوع، وأما لو أحرز ذلك و شك في دخالته في الامضاء الشرعي فيتمسك بالاطلاق لنفيه.
ولو كان المعتبر هو الثاني لا يصح التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار ما شك في اعتباره لا بالاطلاق اللفظي ولا بالاطلاق المقامي، أما الأول: فللشك في صدق الموضوع وأما الثاني فلوجود القدر المتيقن في العاملات الرائجة عند العرف.