____________________
وأورد عليه: بأن سعة دائرة الربا فيه لدليل خاص لا تنافي كونه من المعاوضات.
لكن: الظاهر أن مراده عدم جريان الربا الذي يجري في البيع في القرض، وذلك في مثل بيع الريال الذي يساوي أربعة دراهم مثلا ويكون بحسب الوزن أكثر منها بها، فإن ذلك ربا محرم وهذا لا يجري في القرض فإن من اقترض الريال له أن يؤدي أربعة دراهم و للمقرض اشتراط ذلك وليس ذلك غير جائز، والسر فيه ما ذكرناه من أن حقيقة القرض تمليك للعين مجانا واستئمان للمالية في ذمة المقترض، فما في ذمته مالية الريال لا عينه وهي عين مالية أربعة دراهم فيجوز تطبيقها عليها.
{1} ومنها: عدم جريان الغرر المنفي فيه.
وفيه: إن جماعة من الأصحاب صرحوا بلزوم العلم بمقدار العين المقترضة وأنه لا يجوز بالمكيال المجهول، وجماعة أخرى وإن كان ظاهرهم على ما عن الجواهر عدم اعتبار ذلك إلا أن جريان الغرر في مطلق المعاوضات ليس متفقا عليه، فهذا لا يكون شاهدا على عدم كونه من المعاوضات عندهم.
{2} ومنها: عدم لزوم ذكر العوض فيه، فلو كان من المعاوضات لكان اللازم ملاحظة الطرفين في مقام انشاء المعاوضة.
{3} ومنها: عدم لزوم العلم بالعوض، مع أنه في المعاوضات لا بد من العلم به.
وأورد عليه وعلى سابقه: بأن العين المقترضة إما أن تكون من المثليات أو تكون من القيميات، وعلى كل حال العوض معلوم ولا يحتاج إلى الذكر.
وفيه: أولا: إن بعض الأشياء ربما لا يعلم الانسان حين القرض أنه مثلي أو قيمي فيقترض المال ويستعلم الحال قبل الأداء.
وثانيا: إنه ربما يعلم أنه قيمي ولكن لا يعلم مقدار القيمة.
لكن: الظاهر أن مراده عدم جريان الربا الذي يجري في البيع في القرض، وذلك في مثل بيع الريال الذي يساوي أربعة دراهم مثلا ويكون بحسب الوزن أكثر منها بها، فإن ذلك ربا محرم وهذا لا يجري في القرض فإن من اقترض الريال له أن يؤدي أربعة دراهم و للمقرض اشتراط ذلك وليس ذلك غير جائز، والسر فيه ما ذكرناه من أن حقيقة القرض تمليك للعين مجانا واستئمان للمالية في ذمة المقترض، فما في ذمته مالية الريال لا عينه وهي عين مالية أربعة دراهم فيجوز تطبيقها عليها.
{1} ومنها: عدم جريان الغرر المنفي فيه.
وفيه: إن جماعة من الأصحاب صرحوا بلزوم العلم بمقدار العين المقترضة وأنه لا يجوز بالمكيال المجهول، وجماعة أخرى وإن كان ظاهرهم على ما عن الجواهر عدم اعتبار ذلك إلا أن جريان الغرر في مطلق المعاوضات ليس متفقا عليه، فهذا لا يكون شاهدا على عدم كونه من المعاوضات عندهم.
{2} ومنها: عدم لزوم ذكر العوض فيه، فلو كان من المعاوضات لكان اللازم ملاحظة الطرفين في مقام انشاء المعاوضة.
{3} ومنها: عدم لزوم العلم بالعوض، مع أنه في المعاوضات لا بد من العلم به.
وأورد عليه وعلى سابقه: بأن العين المقترضة إما أن تكون من المثليات أو تكون من القيميات، وعلى كل حال العوض معلوم ولا يحتاج إلى الذكر.
وفيه: أولا: إن بعض الأشياء ربما لا يعلم الانسان حين القرض أنه مثلي أو قيمي فيقترض المال ويستعلم الحال قبل الأداء.
وثانيا: إنه ربما يعلم أنه قيمي ولكن لا يعلم مقدار القيمة.