____________________
الأول: إن القادح إنما هو التعليق في العقد، فلو كان مترددا في ترتب الأثر على العقد الذي ينشأه شرعا وأنه صحيح أو فاسد لا كلام في صحته، فإنه لا يكون هذا الترديد مورثا للتعليق في ما ينشأه، إذ العلم بالفساد يجتمع مع القصد إلى المعاملة فضلا عن الترديد فيه.
هذا فيما إذا كان مترددا في تأثيره شرعا، ولو كان مترددا في تأثيره عرفا فإن كان ما يحتمل دخله في ترتب الأثر عرفا مقوما لعنوان المعاملة وتحققها كالزوجية بالإضافة إلى الطلاق، لا محالة يكون ذلك منافيا للتنجيز، وإلا فلا.
وبما ذكرناه ظهر أن ما أفاده المصنف قدس سره.
{1} بقوله: وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد، وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا.
تام، وأن مراده ما ذكرناه، لا أن مراده كون التنجيز من شرائط الصيغة.
فلا يرد عليه ما أفاده السيد في الحاشية بقوله: مقتضى ما ذكره العلامة والشهيد من كون الوجه اعتبار الجزم البطلان في هذه الصورة أيضا.
هذا فيما إذا كان مترددا في تأثيره شرعا، ولو كان مترددا في تأثيره عرفا فإن كان ما يحتمل دخله في ترتب الأثر عرفا مقوما لعنوان المعاملة وتحققها كالزوجية بالإضافة إلى الطلاق، لا محالة يكون ذلك منافيا للتنجيز، وإلا فلا.
وبما ذكرناه ظهر أن ما أفاده المصنف قدس سره.
{1} بقوله: وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد، وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا.
تام، وأن مراده ما ذكرناه، لا أن مراده كون التنجيز من شرائط الصيغة.
فلا يرد عليه ما أفاده السيد في الحاشية بقوله: مقتضى ما ذكره العلامة والشهيد من كون الوجه اعتبار الجزم البطلان في هذه الصورة أيضا.