الغير المخاطب: قبلت صح، وكذا لو قال: بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل،
____________________
إنما الكلام في تطبيق هذه الكبرى الكلية على مواردها: فإن عدم التطابق في بعض الموارد واضح لا يحتاج إلى بيان.
كما لو اختلفا في عنوان المعاملة أو في أركانها وهي المبيع والثمن في البيع، مثل ما لو باع العبد بمائة دينار وقبل بيع الجارية.
كما أن تحقق التطابق في بعض موارد أخر واضح.
كما لو اختلفا من حيث اللفظ مع اتحاد المعنى كأن يقول البائع بعتك، فقال: قبلت الشراء.
ومحل الخلاف موارد:
منها: ما إذا أوجب البائع مشروطا بشرط وقبل القابل البيع بلا شرط.
ومنها: ما إذا أوجب البائع البيع لشخصين فقبل أحدهما نصف البيع بنصف الثمن.
ومنها: ما لو باع البائع شيئين بثمن معين فقبل القابل أحدهما بنصف الثمن.
{1} أما الأول: فصريح المصنف قدس سره والمحقق النائيني قدس سره: بطلان البيع من جهة عدم المطابقة.
ولكن: الظاهر هو تحقق التطابق الذي دل الدليل على اعتباره، وذلك لأنه لا خلاف بينهم في أن تخلف الشرط أو تعذره أو فساده لا يوجب بطلان العقد بل يقع صحيحا، غاية الأمر غير لازم، فيستكشف من ذلك أن المعاقدة واقعة على الفاقد للشرط، وعليه فالقبول بلا شرط مطابق للإيجاب.
وإن شئت قلت: إن الشرط لو كان قيدا للمعاملة لزم بطلانها عند تخلفه، فالقول بأن تخلفه لا يوجب البطلان يكون مبتنيا على كونه التزاما في ضمن التزام بالمعنى الذي سيأتي تحقيقه في محله، وعليه فالالتزام البيعي غير معلق على شئ،
كما لو اختلفا في عنوان المعاملة أو في أركانها وهي المبيع والثمن في البيع، مثل ما لو باع العبد بمائة دينار وقبل بيع الجارية.
كما أن تحقق التطابق في بعض موارد أخر واضح.
كما لو اختلفا من حيث اللفظ مع اتحاد المعنى كأن يقول البائع بعتك، فقال: قبلت الشراء.
ومحل الخلاف موارد:
منها: ما إذا أوجب البائع مشروطا بشرط وقبل القابل البيع بلا شرط.
ومنها: ما إذا أوجب البائع البيع لشخصين فقبل أحدهما نصف البيع بنصف الثمن.
ومنها: ما لو باع البائع شيئين بثمن معين فقبل القابل أحدهما بنصف الثمن.
{1} أما الأول: فصريح المصنف قدس سره والمحقق النائيني قدس سره: بطلان البيع من جهة عدم المطابقة.
ولكن: الظاهر هو تحقق التطابق الذي دل الدليل على اعتباره، وذلك لأنه لا خلاف بينهم في أن تخلف الشرط أو تعذره أو فساده لا يوجب بطلان العقد بل يقع صحيحا، غاية الأمر غير لازم، فيستكشف من ذلك أن المعاقدة واقعة على الفاقد للشرط، وعليه فالقبول بلا شرط مطابق للإيجاب.
وإن شئت قلت: إن الشرط لو كان قيدا للمعاملة لزم بطلانها عند تخلفه، فالقول بأن تخلفه لا يوجب البطلان يكون مبتنيا على كونه التزاما في ضمن التزام بالمعنى الذي سيأتي تحقيقه في محله، وعليه فالالتزام البيعي غير معلق على شئ،