____________________
فالقبول بلا شرط مطابق للإيجاب.
ولعله إلى هذا يرجع ما ذكره بعضهم من: أن فساد الشرط إذا لم يخل بصحة العقد فعدم قبول المشتري للشرط الذي تضمنه الايجاب أولى بعدم الاخلال.
{1} وأما الثاني: فصريح المحققين المتقدم ذكرهما أيضا البطلان لعدم التطابق، ولكن الظاهر الصحة والتطابق، وذلك لأن البيع لشخصين ينحل إلى بيعين حقيقة، كما يدل عليه افتاء الفقهاء بالصحة وعدم البطلان فيما لو قبلا وفسخ أحدهما البيع في المجلس بالقياس إلى غير الفاسخ، فإذا كان هناك بيعان فالمطابقة بين أحد البيعين والقبول متحققة فلا وجه للبطلان، بل غاية ما هناك ثبوت الخيار للبائع كما لا يخفى.
وبما ذكرناه ظهر الحال في الثالث، فإن الأظهر الصحة لعين ما ذكرناه في سابقه.
وما أفاده المحقق النائيني قدس سره في المقام من: أنه لا يفيد لصحة العقد المختلف فيه من حيث الانشاء ثبوت خيار تبعض الصفقة الذي هو أثر العقد الصحيح، لأنه لا بد أولا من صحة العقد باتحاد المنشأ ثم اثبات الخيار فيه، فما يترتب على الصحة لا يمكن أن يكون منشأ الصحة.
يرد عليه: إن المثبت للصحة هو الاتحاد بالتقريب المتقدم لا ثبوت الخيار. فلا حظ وتدبر.
فتحصل مما ذكرناه: إن اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول مما لا ينبغي انكاره، إلا أن جملة من الموارد التي ذكرها المصنف قدس سره من موارد عدم المطابقة ليست منها، بل فيها التطابق متحقق، وعليك بالتأمل في كل مورد ثم الحكم بالصحة أو الفساد من جهة وجود التطابق وعدمه.
ولعله إلى هذا يرجع ما ذكره بعضهم من: أن فساد الشرط إذا لم يخل بصحة العقد فعدم قبول المشتري للشرط الذي تضمنه الايجاب أولى بعدم الاخلال.
{1} وأما الثاني: فصريح المحققين المتقدم ذكرهما أيضا البطلان لعدم التطابق، ولكن الظاهر الصحة والتطابق، وذلك لأن البيع لشخصين ينحل إلى بيعين حقيقة، كما يدل عليه افتاء الفقهاء بالصحة وعدم البطلان فيما لو قبلا وفسخ أحدهما البيع في المجلس بالقياس إلى غير الفاسخ، فإذا كان هناك بيعان فالمطابقة بين أحد البيعين والقبول متحققة فلا وجه للبطلان، بل غاية ما هناك ثبوت الخيار للبائع كما لا يخفى.
وبما ذكرناه ظهر الحال في الثالث، فإن الأظهر الصحة لعين ما ذكرناه في سابقه.
وما أفاده المحقق النائيني قدس سره في المقام من: أنه لا يفيد لصحة العقد المختلف فيه من حيث الانشاء ثبوت خيار تبعض الصفقة الذي هو أثر العقد الصحيح، لأنه لا بد أولا من صحة العقد باتحاد المنشأ ثم اثبات الخيار فيه، فما يترتب على الصحة لا يمكن أن يكون منشأ الصحة.
يرد عليه: إن المثبت للصحة هو الاتحاد بالتقريب المتقدم لا ثبوت الخيار. فلا حظ وتدبر.
فتحصل مما ذكرناه: إن اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول مما لا ينبغي انكاره، إلا أن جملة من الموارد التي ذكرها المصنف قدس سره من موارد عدم المطابقة ليست منها، بل فيها التطابق متحقق، وعليك بالتأمل في كل مورد ثم الحكم بالصحة أو الفساد من جهة وجود التطابق وعدمه.