____________________
ومنها: أنه يستدعي تقدير فعل من الأفعال من قبيل رده أو حفظه، وهذا التقدير أيضا خلاف الظاهر.
ومنها: إن تقدير الرد ليدل الحديث على وجوب رد المال إلى صاحبه لا يناسب الغاية، إذ يكون مفاده حينئذ أنه يجب الرد إلى أن يتحقق الرد، فتكون الغاية تحديدا للموضوع، وهو بعيد في الغاية.
ولا يناسب أيضا إرادة دفع البدل، إذ مع امكان الغاية لا يجب دفع البدل، ومع عدم امكانها لا غاية كي يفي بها.
فالمتعين حمل الحديث على الوضع.
{1} ثم الوضع المراد من الحديث هل هو بمعنى الضمان بالقوة وهو كون دركه عليه مع تلفه كما هو صريح المتن والمنسوب إلى المشهور.
أم هو بمعنى دخول المأخوذ في العهدة وللعهدة آثار تكليفية ووضعية من حفظه وأدائه مع التمكن وأداء بدله لو تلف - كما اختاره بعض مشايخنا العظام؟ وجهان.
أقواهما الثاني، لأن ما قبل الغاية من جهة كونه مغيى بالأداء لا بد وأن يكون أمرا ثابتا فعليا مستمرا إلى أن يتحقق الأداء، وهذا ينطبق على الوجه الثاني، وأما على الوجه الأول فلا أمر مستمر إلى حال الأداء ما لم يتلف.
الايراد الثاني: ما عن المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن الأخذ هو الاستعلاء على الشئ بالقهر والغلبة كما تشهد به موارد استعماله - لاحظ قوله تعالى: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى) (1) وقوله: (لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) (2) وقوله تعالى:
(فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) (3) وغير ذلك من موارد استعماله. وعليه فيختص الحديث بصورة الغصب ولا يشمل غير ذلك المورد من موارد إذن المالك الحقيقي وتسليط المالك ماله للمشتري.
ومنها: إن تقدير الرد ليدل الحديث على وجوب رد المال إلى صاحبه لا يناسب الغاية، إذ يكون مفاده حينئذ أنه يجب الرد إلى أن يتحقق الرد، فتكون الغاية تحديدا للموضوع، وهو بعيد في الغاية.
ولا يناسب أيضا إرادة دفع البدل، إذ مع امكان الغاية لا يجب دفع البدل، ومع عدم امكانها لا غاية كي يفي بها.
فالمتعين حمل الحديث على الوضع.
{1} ثم الوضع المراد من الحديث هل هو بمعنى الضمان بالقوة وهو كون دركه عليه مع تلفه كما هو صريح المتن والمنسوب إلى المشهور.
أم هو بمعنى دخول المأخوذ في العهدة وللعهدة آثار تكليفية ووضعية من حفظه وأدائه مع التمكن وأداء بدله لو تلف - كما اختاره بعض مشايخنا العظام؟ وجهان.
أقواهما الثاني، لأن ما قبل الغاية من جهة كونه مغيى بالأداء لا بد وأن يكون أمرا ثابتا فعليا مستمرا إلى أن يتحقق الأداء، وهذا ينطبق على الوجه الثاني، وأما على الوجه الأول فلا أمر مستمر إلى حال الأداء ما لم يتلف.
الايراد الثاني: ما عن المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن الأخذ هو الاستعلاء على الشئ بالقهر والغلبة كما تشهد به موارد استعماله - لاحظ قوله تعالى: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى) (1) وقوله: (لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) (2) وقوله تعالى:
(فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) (3) وغير ذلك من موارد استعماله. وعليه فيختص الحديث بصورة الغصب ولا يشمل غير ذلك المورد من موارد إذن المالك الحقيقي وتسليط المالك ماله للمشتري.