وبالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الاجماع محققا أو منقولا مشكل، ثم إن القادح هو تعليق الانشاء.
____________________
{1} الخامس: إن الأسباب الشرعية توقيفية لا بد فيها من الاقتصار على المتيقن، وهو العقد الخالي عن التعليق.
وفيه: إن هذا يتم إذا لم تكن هناك عمومات ومطلقات من قبيل أحل الله البيع و فتحصل مما ذكرناه: إنه ليس في مقابل العمومات والمطلقات الدالة على الصحة ما يدل على بطلان العقد المعلق سوى الاجماع.
وفي مقابل هذه الصورة صورتان.
إحداهما: ما إذا كان المعلق عليه أمرا حاليا معلوم الحصول مع كونه مما تتوقف صحة العقد عليه.
ثانيتهما: ما إذا كان المعلق عليه أمرا استقباليا كذلك، مع كون القيد مأخوذا على نحو الشرط المتأخر، فإنه لا يجري فيهما شئ من المحاذير المتقدمة حتى الاجماع، بل لعل الاجماع قائم على عدم بطلان العقد المعلق فيهما.
وفيه: إن هذا يتم إذا لم تكن هناك عمومات ومطلقات من قبيل أحل الله البيع و فتحصل مما ذكرناه: إنه ليس في مقابل العمومات والمطلقات الدالة على الصحة ما يدل على بطلان العقد المعلق سوى الاجماع.
وفي مقابل هذه الصورة صورتان.
إحداهما: ما إذا كان المعلق عليه أمرا حاليا معلوم الحصول مع كونه مما تتوقف صحة العقد عليه.
ثانيتهما: ما إذا كان المعلق عليه أمرا استقباليا كذلك، مع كون القيد مأخوذا على نحو الشرط المتأخر، فإنه لا يجري فيهما شئ من المحاذير المتقدمة حتى الاجماع، بل لعل الاجماع قائم على عدم بطلان العقد المعلق فيهما.