____________________
فيرد عليه: إن الالتزامات النفسانية لا تزول بذلك، ولذا لا شك لأحد في أن العهود والالتزامات لا تبطل بالموت، فضلا عن النوم والاغماء، ولا فرق بين الموت قبل لحوق القبول وبعده، إذ ضم التزام آخر إليها لا يوجب بقائها إن كانت تزول بالموت.
وبما ذكرناه ظهر الحال في المورد الثالث، وأنه لا يعتبر الأهلية بينهما كما لا يخفى.
{1} قوله وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الوصي فهو شرط.
هذا دفع لما توهم من أنه لا كلام في صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصى فيستكشف من ذلك أن موت الموجب لا يكون مانعا عن تحقق المعاقدة.
وحاصل الدفع أن حقيقة الوصية ليست إلا الايصاء ولا يعتبر في تحققها القبول بل هي من الايقاعات وقبولها قبول الوصية وردها ردها لا أنه جزء للوصية.
نعم في الوصية التمليكية، من جهة أن ادخال المال في ملك الغير من دون رضاه مناف لسلطنة الناس على أنفسهم، وليس من شؤون السلطنة على المال السلطنة على الغير، فلا محالة يتوقف نفوذ التمليك على الرضا، أو عدم الرد على الخلاف إلا أن القبول الكاشف عن الرضا أو عدم الرد شرط لنفوذ الوصية لا أنه جزء للعقد، وتمام الكلام في محله.
{2} قوله والأصل في جميع ذلك أن الموجب لو فسخ... لغى الايجاب السابق.
مراده أن الوجه في الالتفات إلى ما ذكرناه من اعتبار رضا كل منهما حال انشاء الآخر في تحقق المعاقدة، وضوح فساد الايجاب بفسخ الموجب وعدم رضا القابل به، فعلمنا من ذلك مدخلية رضا كل منهما حال انشاء الآخر في تحقق معنى المعاقدة.
فلا يرد عليه ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره بقوله إن هذا عين المسألة المبحوث عنها لا أصلها ومأخذها.
وبما ذكرناه ظهر الحال في المورد الثالث، وأنه لا يعتبر الأهلية بينهما كما لا يخفى.
{1} قوله وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الوصي فهو شرط.
هذا دفع لما توهم من أنه لا كلام في صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصى فيستكشف من ذلك أن موت الموجب لا يكون مانعا عن تحقق المعاقدة.
وحاصل الدفع أن حقيقة الوصية ليست إلا الايصاء ولا يعتبر في تحققها القبول بل هي من الايقاعات وقبولها قبول الوصية وردها ردها لا أنه جزء للوصية.
نعم في الوصية التمليكية، من جهة أن ادخال المال في ملك الغير من دون رضاه مناف لسلطنة الناس على أنفسهم، وليس من شؤون السلطنة على المال السلطنة على الغير، فلا محالة يتوقف نفوذ التمليك على الرضا، أو عدم الرد على الخلاف إلا أن القبول الكاشف عن الرضا أو عدم الرد شرط لنفوذ الوصية لا أنه جزء للعقد، وتمام الكلام في محله.
{2} قوله والأصل في جميع ذلك أن الموجب لو فسخ... لغى الايجاب السابق.
مراده أن الوجه في الالتفات إلى ما ذكرناه من اعتبار رضا كل منهما حال انشاء الآخر في تحقق المعاقدة، وضوح فساد الايجاب بفسخ الموجب وعدم رضا القابل به، فعلمنا من ذلك مدخلية رضا كل منهما حال انشاء الآخر في تحقق معنى المعاقدة.
فلا يرد عليه ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره بقوله إن هذا عين المسألة المبحوث عنها لا أصلها ومأخذها.