____________________
أحد الالتزامين بالآخر باعتبار ورودهما على أمر واحد، وهو كون أحد المالين بإزاء الآخر، وهذا لا يقتضي إلا بقاء الالتزام الأول على حاله وإن تخلل زمان طويل. نعم إذا لم يكن الالتزام الأول باقيا في نفس الموجب بأن أعرض عنه مثلا لم يرتبط الالتزام الثاني به، وهذا أيضا لا فرق فيه بين تخلل زمان قصير أو طويل.
فالأظهر عدم تمامية هذا الوجه.
الوجه الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن في العقود المعاوضية خلعا ولبسا أو ايجاد علقة، فلا بد وأن يكون مقارنا للخلع لبس، وهكذا مقارنا لايجاد العلقة قبول، وإلا تقع الإضافة أو العلقة بلا محل ومضاف إليه.
وفيه: أولا: النقض بالزمان القصير الفاصل بين الايجاب والقبول قهرا في جميع الموارد، فإنه لا فرق في هذا المحذور بين الزمان القصير والطويل.
وثانيا: إن الخلع في اعتبار الموجب وإن تحقق من حين الايجاب إلا أن اللبس في اعتباره أيضا كذلك، وأما في اعتبار العقلاء والشارع فكما ليس لبس إلا بعد القبول، ليس خلع كذلك. فتدبر فإنه دقيق.
الوجه الثالث: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: أنه يلزم من الفصل المخل بالموالاة عدم تطابق الايجاب والقبول، فإن الايجاب نقل من حينه، فإذا تأخر القبول فإما أن يكون قبولا لتمام مضمون الايجاب فيلزم حصول النقل قبل حصول تمام العقد وذلك باطل أو يكون قبولا لبعض مضمونه - أعني النقل من حين تحقق القبول - فيلزم عدم المطابقة بين الايجاب والقبول.
فالأظهر عدم تمامية هذا الوجه.
الوجه الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن في العقود المعاوضية خلعا ولبسا أو ايجاد علقة، فلا بد وأن يكون مقارنا للخلع لبس، وهكذا مقارنا لايجاد العلقة قبول، وإلا تقع الإضافة أو العلقة بلا محل ومضاف إليه.
وفيه: أولا: النقض بالزمان القصير الفاصل بين الايجاب والقبول قهرا في جميع الموارد، فإنه لا فرق في هذا المحذور بين الزمان القصير والطويل.
وثانيا: إن الخلع في اعتبار الموجب وإن تحقق من حين الايجاب إلا أن اللبس في اعتباره أيضا كذلك، وأما في اعتبار العقلاء والشارع فكما ليس لبس إلا بعد القبول، ليس خلع كذلك. فتدبر فإنه دقيق.
الوجه الثالث: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره، وهو: أنه يلزم من الفصل المخل بالموالاة عدم تطابق الايجاب والقبول، فإن الايجاب نقل من حينه، فإذا تأخر القبول فإما أن يكون قبولا لتمام مضمون الايجاب فيلزم حصول النقل قبل حصول تمام العقد وذلك باطل أو يكون قبولا لبعض مضمونه - أعني النقل من حين تحقق القبول - فيلزم عدم المطابقة بين الايجاب والقبول.