ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه حياته، فبان ميتا لأن الجزم هنا حاصل، لكن خصوصية البائع غير معلومة وإن قيل بالبطلان أمكن لعدم القصد إلى نقل ملكه، وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا، انتهى. والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه بامكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق، فافهم.
____________________
الثاني: إنه هل يكون هذا الشرط من شرائط الصيغة كالعربية كما يظهر من بعض كلماتهم وإليه يشعر ما في المتن.
{1} فإذا مست الحاجة إلى شئ من ذلك للاحتياط وقلنا بعدم جواز تعليق الانشاء على ما هو شرط فيه فلا بد من ابرازه بصورة التنجيز.
أم يرجع هذا الشرط إلى المعنى المقصود بأن يعتبر في المعاملة أن لا يكون القصد إليها معلقا على أمر، كما هو صريح المحقق النائيني قدس سره حيث قال: لا ينحصر التعليق في أداة الشرط بل كل ما كان في معنى التعليق ولو بغير الأداة؟ وجهان.
أقواهما الثاني، إذ الظاهر من كلماتهم ومعاقد اجماعاتهم هو ذلك كما هو مقتضى الوجوه الخمسة المشار إليها المذكورة لبطلان التعليق.
الثالث: هل هناك فرق بين الأمور التي تتوقف صحة العقد عليها فلا مانع من تعليق العقد عليها، وبين ما لا تتوقف صحة العقد عليه فالتعليق عليه مبطل أم لا؟ وجهان.
قد استدل للأول الشيخ الأكبر في محكي المبسوط: بأن التعليق على ما تتوقف صحة العقد، عليه ليس إلا شرطا لما يقتضيه اطلاق العقد، فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر إظهاره وشرطه.
{1} فإذا مست الحاجة إلى شئ من ذلك للاحتياط وقلنا بعدم جواز تعليق الانشاء على ما هو شرط فيه فلا بد من ابرازه بصورة التنجيز.
أم يرجع هذا الشرط إلى المعنى المقصود بأن يعتبر في المعاملة أن لا يكون القصد إليها معلقا على أمر، كما هو صريح المحقق النائيني قدس سره حيث قال: لا ينحصر التعليق في أداة الشرط بل كل ما كان في معنى التعليق ولو بغير الأداة؟ وجهان.
أقواهما الثاني، إذ الظاهر من كلماتهم ومعاقد اجماعاتهم هو ذلك كما هو مقتضى الوجوه الخمسة المشار إليها المذكورة لبطلان التعليق.
الثالث: هل هناك فرق بين الأمور التي تتوقف صحة العقد عليها فلا مانع من تعليق العقد عليها، وبين ما لا تتوقف صحة العقد عليه فالتعليق عليه مبطل أم لا؟ وجهان.
قد استدل للأول الشيخ الأكبر في محكي المبسوط: بأن التعليق على ما تتوقف صحة العقد، عليه ليس إلا شرطا لما يقتضيه اطلاق العقد، فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر إظهاره وشرطه.