____________________
ولكن يرد على المصنف قدس سره: إن لغوية الايجاب بفسخ الموجب، أجنبية عن المقام فإن الفسخ موجب لحل الالتزام حقيقة فلا يكون الايجاب باقيا كي يلحقه القبول ويرتبط به، ويتحقق عنوان العقد، وهذا غير ما نحن فيه الذي يكون الالتزام والايجاب باقيا كما عرفت.
وأما الموضع الثاني: ففيه أيضا أقوال.
وملخص القول فيه: إنه قد استدل المصنف قدس سره لاعتبار واجدية كل منهما لتلك القيود في حال انشاء الآخر.
{1} بعدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ.
ولعل نظره الشريف إلى ما أفاده بعض المحققين بأن رضاهما بعد أن كان في نظر الشارع الأقدس كلا رضا، والمفروض أن رضاهما مما يعتبر في تحقق مفهوم التعاهد، لا جرم كان تعاهدهما في نظره كالعدم، فلا يكون عقدهما عقدا معتبرا شرعيا.
وفيه: إن حقيقة العقد هي ربط الالتزامين الواردين على مورد واحد - كان ذلك مع رضاهما بذلك أو بدونه - فالرضا بالعقد لا يعتبر في تحققه، وعدمه لا يخل به، من غير فرق بين عدم الرضا أصلا أو عدم الاعتبار به شرعا وإنما هو شرط في تأثير انشاء كل منهما نفسه، فاعتبار رضا كل منهما حال انشاء الآخر مما لا أصل له، ولأجل ذلك نلتزم بأن صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا إنما تكون على القاعدة، مع أنه لو سلم توقف تحقق العقد على الرضا إلا أن دليل الصحة لا ينحصر بأوفوا بالعقود كما تقدم.
وأما الموضع الثاني: ففيه أيضا أقوال.
وملخص القول فيه: إنه قد استدل المصنف قدس سره لاعتبار واجدية كل منهما لتلك القيود في حال انشاء الآخر.
{1} بعدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ.
ولعل نظره الشريف إلى ما أفاده بعض المحققين بأن رضاهما بعد أن كان في نظر الشارع الأقدس كلا رضا، والمفروض أن رضاهما مما يعتبر في تحقق مفهوم التعاهد، لا جرم كان تعاهدهما في نظره كالعدم، فلا يكون عقدهما عقدا معتبرا شرعيا.
وفيه: إن حقيقة العقد هي ربط الالتزامين الواردين على مورد واحد - كان ذلك مع رضاهما بذلك أو بدونه - فالرضا بالعقد لا يعتبر في تحققه، وعدمه لا يخل به، من غير فرق بين عدم الرضا أصلا أو عدم الاعتبار به شرعا وإنما هو شرط في تأثير انشاء كل منهما نفسه، فاعتبار رضا كل منهما حال انشاء الآخر مما لا أصل له، ولأجل ذلك نلتزم بأن صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا إنما تكون على القاعدة، مع أنه لو سلم توقف تحقق العقد على الرضا إلا أن دليل الصحة لا ينحصر بأوفوا بالعقود كما تقدم.