____________________
وفيه: إنه إن أريد به الجزم بالانشاء فهو حاصل كما هو واضح، وإن أريد به الجزم بالمنشأ في نظره - أي تحقق الملكية الاعتبارية جزما - فهو محل الكلام، وإن تمسك بالاجماع على اعتباره فسيأتي الكلام فيه.
{1} الثاني: إن ظاهر خطاب (أوفوا بالعقود) (1) كظاهر سائر الخطابات: إن الحكم مطلق غير مشروط بشئ، فيكون ظاهره ترتب الأثر على العقد، وعليه فإن التزم بترتب الأثر فعلا قبل تحقق ما علق عليه كان ذلك منافيا للانشاء المعلق، ولا سبيل إليه.
وإن التزم بعدم ترتب الأثر فعلا لزم عدم كونه مشمولا لهذا الخطاب، فلا دليل على لزوم الوفاء به وترتيب الأثر عليه.
وفيه أولا: إن دليل الصحة لا ينحصر بأوفوا بالعقود، بل هناك أدلة أخر من قبيل (أحل الله البيع) (2) التي لا يجري فيها هذا الوجه، ولا فرق في ذلك بين المعلق والمنجز.
ولا يخفى أن هذا الايراد إنما يرد على المستدل لو كان مفاد (أحل الله البيع) الحلية الوضعية، ولا يرد عليه لو كان مفاده الحلية التكليفية، فإن ما ذكر في وجه اختصاص (أوفوا بالعقود) يجري فيه طابق النعل بالنعل.
{2} وبذلك ظهر أن المصنف قدس سره حيث التزم في مبحث المعاطاة بأن مفاده الحلية
{1} الثاني: إن ظاهر خطاب (أوفوا بالعقود) (1) كظاهر سائر الخطابات: إن الحكم مطلق غير مشروط بشئ، فيكون ظاهره ترتب الأثر على العقد، وعليه فإن التزم بترتب الأثر فعلا قبل تحقق ما علق عليه كان ذلك منافيا للانشاء المعلق، ولا سبيل إليه.
وإن التزم بعدم ترتب الأثر فعلا لزم عدم كونه مشمولا لهذا الخطاب، فلا دليل على لزوم الوفاء به وترتيب الأثر عليه.
وفيه أولا: إن دليل الصحة لا ينحصر بأوفوا بالعقود، بل هناك أدلة أخر من قبيل (أحل الله البيع) (2) التي لا يجري فيها هذا الوجه، ولا فرق في ذلك بين المعلق والمنجز.
ولا يخفى أن هذا الايراد إنما يرد على المستدل لو كان مفاد (أحل الله البيع) الحلية الوضعية، ولا يرد عليه لو كان مفاده الحلية التكليفية، فإن ما ذكر في وجه اختصاص (أوفوا بالعقود) يجري فيه طابق النعل بالنعل.
{2} وبذلك ظهر أن المصنف قدس سره حيث التزم في مبحث المعاطاة بأن مفاده الحلية