وعنه صلى الله عليه وآله: إن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش وكتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية أهونها كمن يزني مع أمه {2}.
____________________
ولكن يرد على الاستدلال به: إن هذا الخبر مما لا يمكن الالتزام بإطلاقه، إذ من البديهيات عند المتشرعة أنه إذا دار الأمر بين شرب الخمر والكذب، ولو بأن يقول: شربت الخمر قبل ذلك، بأن أكره على اختيار أحدهما، أنه يقدم الثاني ولم يتوهم أحد جواز اختيار شرب الخمر، فيستكشف من ذلك أن الكذب باطلاقه ليس شرا من الشراب، فيتعين تأويله، أما بإرادة قسم خاص من الكذب وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة الطاهرين عليهم السلام فإنه تال الكفر وتحليل الأشربة المحرمة ثمرة من ثمرات هذا الكذب فإن المخالفين بمثل ذلك حللوها، أو بغير ذلك.
مع أنه يمكن أن يقال كما قيل: إن (الشر) الثاني صفة مشبهة لا أفعل التفضيل، و (من) تعليلية والمعنى أن الكذب أيضا شر ينشأ من الشراب.
{1} ومنها: النبوي: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الاشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قعد فقال: ألا وقول الزور - أي الكذب - (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده أنه يرد عليه: إن من الضروري عند المتشرعة عدم كون الكذب باطلاقه أكبر الكبائر حتى الزنا واللواط ونحوهما، فلا محالة أريد به القسم الخاص منه، مع أن تفسير قول الزور بالكذب لعله من الراوي.
{2} ومنها: المرسل عنه صلى الله عليه وآله المذكور في المتن (2). وفيه: مضافا إلى ضعف سنده أنه يرد عليه ما أوردناه على سابقيه، إذ لا ينبغي
مع أنه يمكن أن يقال كما قيل: إن (الشر) الثاني صفة مشبهة لا أفعل التفضيل، و (من) تعليلية والمعنى أن الكذب أيضا شر ينشأ من الشراب.
{1} ومنها: النبوي: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الاشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قعد فقال: ألا وقول الزور - أي الكذب - (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده أنه يرد عليه: إن من الضروري عند المتشرعة عدم كون الكذب باطلاقه أكبر الكبائر حتى الزنا واللواط ونحوهما، فلا محالة أريد به القسم الخاص منه، مع أن تفسير قول الزور بالكذب لعله من الراوي.
{2} ومنها: المرسل عنه صلى الله عليه وآله المذكور في المتن (2). وفيه: مضافا إلى ضعف سنده أنه يرد عليه ما أوردناه على سابقيه، إذ لا ينبغي