وعن النهاية ومجمع البحرين زيادة أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، و في جامع المقاصد والمسالك كما عن ايضاح النافع والميسية: إنها الحاق الناس بعضهم ببعض وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما في التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم.
والظاهر أنه مراد الكل وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص لا دليل على تحريمه {1} ولذا نهى في بعض الأخبار عن إتيان القائف والأخذ بقوله، ففي المحكي عن الخصال ما أحب أن تأتيهم.
____________________
والكلام في هذه المسألة يقع في موارد:
الأول: إن القيافة - على ما يستفاد من كلمات اللغويين - هي معرفة الآثار وشبه الشخص بأقربائه، فعن الصحاح والقاموس والمصباح: القائف هو الذي يعرف الآثار أي العلامات المختصة بكل قبيلة الموجبة لشباهة الرجل بأبيه أو أخيه أو سائر أقربائه، وعن النهاية: هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه، وفي المنجد: هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود.
{1} الثاني: الظاهر لا ريب في جواز تحصيل العلم أو الظن بالأنساب بعلم القيافة، ولم أر من أفتى بحرمته ولا ما يدل عليها.
نعم ظاهر الروايات أن القيافة لا تطابق الواقع دائما، ففي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي صلى الله عليه وآله (1).
وعليه فلا يحصل العلم منها لمن لاحظ النصوص.
وأما تعليمها وتعلمها، ففي الحدائق لا خلاف في تحريم تعليمها، ولكن لم يرد في الشريعة المقدسة ما يدل على حرمة ذلك، والأصل يقتضي الجواز.
الأول: إن القيافة - على ما يستفاد من كلمات اللغويين - هي معرفة الآثار وشبه الشخص بأقربائه، فعن الصحاح والقاموس والمصباح: القائف هو الذي يعرف الآثار أي العلامات المختصة بكل قبيلة الموجبة لشباهة الرجل بأبيه أو أخيه أو سائر أقربائه، وعن النهاية: هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه، وفي المنجد: هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود.
{1} الثاني: الظاهر لا ريب في جواز تحصيل العلم أو الظن بالأنساب بعلم القيافة، ولم أر من أفتى بحرمته ولا ما يدل عليها.
نعم ظاهر الروايات أن القيافة لا تطابق الواقع دائما، ففي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي صلى الله عليه وآله (1).
وعليه فلا يحصل العلم منها لمن لاحظ النصوص.
وأما تعليمها وتعلمها، ففي الحدائق لا خلاف في تحريم تعليمها، ولكن لم يرد في الشريعة المقدسة ما يدل على حرمة ذلك، والأصل يقتضي الجواز.