____________________
الثالث: أن يلتزم بشئ بنفس الجملة التي تكلم بها، كأن يقول المولى لعبده:
إذا فعلت الفعل الفلاني أعطيك درهما، والظاهر أن هذا من نوع الانشاء فإنه ليس اخبارا عن الإعطاء، بل هو إلزام أمر على نفسه وإن علم أنه لا يوقعه.
هذا كله في حقيقة الوعد وأقسامه.
وأما حكم الوعد، ففي الأول: إذا كان عازما على ذلك الفعل كان ذلك الخبر صدقا وجائزا وإلا فيحرم لأجل كونه كذبا من غير فرق في الصورتين بين أن يفعل في المستقبل وأن لا يفعل.
وفي الثاني: اتصافه بالصدق أو الكذب دائر مدار تحقق ذلك الفعل في ظرفه و عدمه، وأما تنجز حرمته وعدمه فهما دائران مدار علمه بالفعل وعدمه كما لا يخفى.
وفي الثالث: لا يتصف بالصدق أو الكذب حتى مع إضمار عدم الوفاء والعلم به.
وقد استدل المصنف قدس سره لحرمة الوعد مع إضمار عدم الوفاء.
بالآية الشريفة (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) (1).
وبقوله عليه السلام في خبر الحارث المتقدم: ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له (2).
وفيهما نظر:
أما الآية الشريفة: فسيأتي تحقيق القول فيها، وستعرف عدم دلالتها على ذلك.
وأما الخبر: فيرد عليه: مضافا إلى ضعف سنده.
أنه معارض بأخبار دالة على جواز الوعد الكاذب مع مطلق الأهل، وسيجئ بعضها في مسوغات الكذب.
مع أنه يمكن أن يقال: إنه نهى عن عدم الوفاء لا عن الوعد، فإن الظاهر من مثل هذا التركيب رجوع النهي إلى القيد، كما إذا قال: لا تأتني راكبا، فإنه نهى عن الركوب.
إذا فعلت الفعل الفلاني أعطيك درهما، والظاهر أن هذا من نوع الانشاء فإنه ليس اخبارا عن الإعطاء، بل هو إلزام أمر على نفسه وإن علم أنه لا يوقعه.
هذا كله في حقيقة الوعد وأقسامه.
وأما حكم الوعد، ففي الأول: إذا كان عازما على ذلك الفعل كان ذلك الخبر صدقا وجائزا وإلا فيحرم لأجل كونه كذبا من غير فرق في الصورتين بين أن يفعل في المستقبل وأن لا يفعل.
وفي الثاني: اتصافه بالصدق أو الكذب دائر مدار تحقق ذلك الفعل في ظرفه و عدمه، وأما تنجز حرمته وعدمه فهما دائران مدار علمه بالفعل وعدمه كما لا يخفى.
وفي الثالث: لا يتصف بالصدق أو الكذب حتى مع إضمار عدم الوفاء والعلم به.
وقد استدل المصنف قدس سره لحرمة الوعد مع إضمار عدم الوفاء.
بالآية الشريفة (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) (1).
وبقوله عليه السلام في خبر الحارث المتقدم: ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له (2).
وفيهما نظر:
أما الآية الشريفة: فسيأتي تحقيق القول فيها، وستعرف عدم دلالتها على ذلك.
وأما الخبر: فيرد عليه: مضافا إلى ضعف سنده.
أنه معارض بأخبار دالة على جواز الوعد الكاذب مع مطلق الأهل، وسيجئ بعضها في مسوغات الكذب.
مع أنه يمكن أن يقال: إنه نهى عن عدم الوفاء لا عن الوعد، فإن الظاهر من مثل هذا التركيب رجوع النهي إلى القيد، كما إذا قال: لا تأتني راكبا، فإنه نهى عن الركوب.