ولعله لذلك كله استدل في الرياض تبعا للمهذب بما دل على حرمة اللهو، لكن قد يشكل الاستدلال فيما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفا فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم في غير مصاديقه بالإباحة إلا أن يكون قولا بالفصل، وهو غير معلوم وسيجئ بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم اللهو وموضوعه إن شاء الله.
____________________
وفيه: مضافا إلى ما تقدم في المسألة السابقة: أنه لا يصدق الرهان على ما لا رهن فيه ولا عوض.
{1} الخامس: ما دل على حرمة اللهو، وهي كثيرة:
منها: ما أشار إليه في المتن وهو ما علل فيه تحريم اللعب بالنرد والشطرنج بأنه من اللهو والباطل (1) وقد تقدم.
{2} ومنها: ما تضمن أن كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث. (2) ومنها: غير ذلك.
وفيه: أولا: سيأتي في مسألة اللهو أن القول بحرمته مطلقا باطل شاذ.
وثانيا: إن النسبة بين اللهو والمسابقة عموم من وجه، إذ ربما تكون المسابقة لغرض عقلائي من التفريح وتربية البدن وغير ذلك كما لا يخفى.
فتحصل: إنه لا دليل على التحريم.
{1} الخامس: ما دل على حرمة اللهو، وهي كثيرة:
منها: ما أشار إليه في المتن وهو ما علل فيه تحريم اللعب بالنرد والشطرنج بأنه من اللهو والباطل (1) وقد تقدم.
{2} ومنها: ما تضمن أن كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث. (2) ومنها: غير ذلك.
وفيه: أولا: سيأتي في مسألة اللهو أن القول بحرمته مطلقا باطل شاذ.
وثانيا: إن النسبة بين اللهو والمسابقة عموم من وجه، إذ ربما تكون المسابقة لغرض عقلائي من التفريح وتربية البدن وغير ذلك كما لا يخفى.
فتحصل: إنه لا دليل على التحريم.