ودعوى أنه يشترط في صدق القمار إحدى الأمرين: أما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار، وإن لم يكن عوض. وأما المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار على ما يشهد به اطلاقه في رواية الرهان في الخف والحافر في غاية البعد، بل الأظهر أنه مطلق المغالبة ويشهد له أن اطلاق آلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار {3} كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال والآلة غير مأخوذة في المفهوم.
وقد عرفت أن العوض أيضا غير مأخوذ فيه فتأمل.
____________________
{1} الثالث: اطلاق أدلة القمار لأنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض.
{2} ويشهد به ما تقدم من اطلاق الرواية بكون بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا.
وفيه ما عرفت في أول المسألة من أخذ الرهان في مفهوم القمار.
وأما الاستدلال بما دل على أن اللعب بالشطرنج بدون العوض قمار.
فيتوجه عليه أنه لو صح سند الخبر يرد على الاستدلال به، أن الإطلاق أعم من الحقيقة وحرمة اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض إنما هي للأدلة الخاصة لا لصدق القمار عليه.
وأما ما أورده المصنف قدس سره عليه بقوله.
{3} إن اطلاق أدلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار.
فيتوجه عليه أنه لم يدع أحد كون الآلة جزء من مفهوم القمار.
بل من يدعي اعتبار كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار، إنما يقول بدخول التقيد بها في صدقه وإلا فلا ريب في خروجها عن مفهومه.
الرابع: ما دل على نفار الملائكة عند الرهان ولعن صاحبه ما خلا الثلاثة (1)، مع التصريح في بعضها بأن ما عداها قمار محرم لصدق الرهان بدون العوض عرفا وعادة.
{2} ويشهد به ما تقدم من اطلاق الرواية بكون بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا.
وفيه ما عرفت في أول المسألة من أخذ الرهان في مفهوم القمار.
وأما الاستدلال بما دل على أن اللعب بالشطرنج بدون العوض قمار.
فيتوجه عليه أنه لو صح سند الخبر يرد على الاستدلال به، أن الإطلاق أعم من الحقيقة وحرمة اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض إنما هي للأدلة الخاصة لا لصدق القمار عليه.
وأما ما أورده المصنف قدس سره عليه بقوله.
{3} إن اطلاق أدلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار.
فيتوجه عليه أنه لم يدع أحد كون الآلة جزء من مفهوم القمار.
بل من يدعي اعتبار كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار، إنما يقول بدخول التقيد بها في صدقه وإلا فلا ريب في خروجها عن مفهومه.
الرابع: ما دل على نفار الملائكة عند الرهان ولعن صاحبه ما خلا الثلاثة (1)، مع التصريح في بعضها بأن ما عداها قمار محرم لصدق الرهان بدون العوض عرفا وعادة.