____________________
على اللعب بشئ، وفي القاموس: تقمره راهنه فغلبه، ونحوه ما عن لسان العرب، وفي المنجد:
القمار كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق أو غيره.
ولا ينافيه ما عن ظاهر الصحاح والمصباح والتكملة والذيل. أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه، فإنه لو لم يدل على أنه موضوع للعب بها مع الرهن، وأن اطلاقه على اللعب بدونه نادر ومجاز، لا يدل على أنه بنحو الحقيقة.
ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الشك في صدقه بدونه، فيتعين الأخذ بالقدر المتيقن.
ولا يعتبر في صدقه أن يكون اللعب بالآلات المعدة للقمار بحيث لا منفعة لها غير القمار ولا بالآلات المعروفة الشاملة لها ولغيرها كالخاتم والجوز والبيض التي تعارف اللعب بها ولها منافع شائعة أخر.
لما نرى من صدق القمار على اللعب بكل شئ مع الرهن، من دون عناية وعلاقة.
كما يظهر لمن راجع مرادف هذا اللفظ في سائر اللغات.
ولتصريح أكثر اللغويين بذلك.
ولما في جملة من النصوص من التصريح بالتعميم.
ففي صحيح معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر (1).
وفي خبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام: قيل يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز (2).
ونحوهما غيرهما.
فالمتحصل مما ذكرناه: إن القمار هو اللعب بأي شئ كان بشرط الرهن.
القمار كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق أو غيره.
ولا ينافيه ما عن ظاهر الصحاح والمصباح والتكملة والذيل. أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه، فإنه لو لم يدل على أنه موضوع للعب بها مع الرهن، وأن اطلاقه على اللعب بدونه نادر ومجاز، لا يدل على أنه بنحو الحقيقة.
ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من الشك في صدقه بدونه، فيتعين الأخذ بالقدر المتيقن.
ولا يعتبر في صدقه أن يكون اللعب بالآلات المعدة للقمار بحيث لا منفعة لها غير القمار ولا بالآلات المعروفة الشاملة لها ولغيرها كالخاتم والجوز والبيض التي تعارف اللعب بها ولها منافع شائعة أخر.
لما نرى من صدق القمار على اللعب بكل شئ مع الرهن، من دون عناية وعلاقة.
كما يظهر لمن راجع مرادف هذا اللفظ في سائر اللغات.
ولتصريح أكثر اللغويين بذلك.
ولما في جملة من النصوص من التصريح بالتعميم.
ففي صحيح معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر (1).
وفي خبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام: قيل يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز (2).
ونحوهما غيرهما.
فالمتحصل مما ذكرناه: إن القمار هو اللعب بأي شئ كان بشرط الرهن.