____________________
وإن كان في كلامه مسامحة، فإن مراده على ما يشعر به الاستدلال بتحقق المقاصة، إن عدم قيام الآخر بما يقتضيه الأخوة، وتضييعه للحقوق التي تكون من مقتضيات الأخوة، مانع عن تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه.
لا أن رجحان القيام مشروط بقيام الآخر.
حتى يرد عليه أن لازم ذلك أنه لو لم يقم الطرفان بها كانا معذورين، لعدم تحقق الشرط، وهو باطل بالضرورة، إلا أن ما ذكره متين.
ويقتضيه جملة من الآيات:
كقوله تعالى (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1).
وقوله تعالى: (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) (2).
وقوله تعالى: (والحرمات قصاص) (3).
ويشهد له، مضافا إلى ذلك بعض النصوص التي استدل بها.
وهو ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة، فأما إخوان الثقة، فهم كالكف والجناح والأهل والمال فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك وصاف من صافاه وعاد ما عاداه واكتم سره وعيبه وأظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل أنهم أعز من الكبريت الأحمر، وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك فلا تقطعن ذلك منهم ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان (4).
فإنه يدل على أن حقوق الأخوة من كتمان السر والعيب واظهار الحسن وغيرهما إنما تكون مطلوبة، لو كان الطرف من إخوان الثقة وأما لو كان من إخوان المكاشرة غير القائمين بها فلا تكون هي مأمورا بها، بل قوله وابذل لهم ما بذلوا الخ، كالصريح في إرادة أن كل حق من الحقوق أهمله الآخر بالنسبة إلى الانسان للانسان أيضا اهماله.
وأما سائر النصوص فستعرف ما في الاستدلال بها.
لا أن رجحان القيام مشروط بقيام الآخر.
حتى يرد عليه أن لازم ذلك أنه لو لم يقم الطرفان بها كانا معذورين، لعدم تحقق الشرط، وهو باطل بالضرورة، إلا أن ما ذكره متين.
ويقتضيه جملة من الآيات:
كقوله تعالى (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1).
وقوله تعالى: (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) (2).
وقوله تعالى: (والحرمات قصاص) (3).
ويشهد له، مضافا إلى ذلك بعض النصوص التي استدل بها.
وهو ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة، فأما إخوان الثقة، فهم كالكف والجناح والأهل والمال فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك وصاف من صافاه وعاد ما عاداه واكتم سره وعيبه وأظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل أنهم أعز من الكبريت الأحمر، وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك فلا تقطعن ذلك منهم ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان (4).
فإنه يدل على أن حقوق الأخوة من كتمان السر والعيب واظهار الحسن وغيرهما إنما تكون مطلوبة، لو كان الطرف من إخوان الثقة وأما لو كان من إخوان المكاشرة غير القائمين بها فلا تكون هي مأمورا بها، بل قوله وابذل لهم ما بذلوا الخ، كالصريح في إرادة أن كل حق من الحقوق أهمله الآخر بالنسبة إلى الانسان للانسان أيضا اهماله.
وأما سائر النصوص فستعرف ما في الاستدلال بها.