____________________
وفيه: أولا: إنه لم يذكر في الرواية أن أصحاب الرجل تصرفوا في الشاة حتى يكون سكوته عن بيان حرمته دليل الجواز.
وثانيا: إنه قد دلت الأدلة الأخر على حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد، و لأجلها لا يحكم بالجواز بخلاف المراهنة.
وثالثا: ما ورده المحقق الإيرواني قدس سره بأن الظاهر منه أن صاحب الشاة قد أباح شاته بشرط أن يلتزموا بإعطاء كذا إن لم يأكلوا لا بشرط أن يعطوا، وقد التزموا فتنجزت الإباحة، فأكلهم كان بالإباحة المالكية، وعدم كونهم ملتزمين بالوفاء شرعا لا يرفع الإباحة المالكية، فلا يكون التصرف في الشاة محرما.
فالحق في الجواب عنه أن يقال: إن الظاهر كون الخبر أجنبيا عن المراهنة بالأكل، و إنما يكون مورد الخبر الإباحة المالكية المشروطة بالالتزام بالاعطاء لا الاعطاء.
{1} نظره الشريف بعد ما أفاد بأن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات، إلى أنه قد يتوهم أن ما ورد من قيئ الإمام البيض ينافي ذلك وهو ما رواه عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتي له به أكله فقال له مولى له: إن فيه من القمار قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه (1).
ولكن يرد عليه: إنه على تقدير صحة سنده - مع أنه محل نظر لجهالة عبد الحميد المذكور - لا ينافي القاعدة المسلمة وهي لزوم دفع المأخوذ بالعقد الفاسد مع بقاء عينه، و مع تلفه يجب رد بدله من المثل إن كان مثليا، أو القيمة إن كان قيميا وذلك لوجوه:
وثانيا: إنه قد دلت الأدلة الأخر على حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد، و لأجلها لا يحكم بالجواز بخلاف المراهنة.
وثالثا: ما ورده المحقق الإيرواني قدس سره بأن الظاهر منه أن صاحب الشاة قد أباح شاته بشرط أن يلتزموا بإعطاء كذا إن لم يأكلوا لا بشرط أن يعطوا، وقد التزموا فتنجزت الإباحة، فأكلهم كان بالإباحة المالكية، وعدم كونهم ملتزمين بالوفاء شرعا لا يرفع الإباحة المالكية، فلا يكون التصرف في الشاة محرما.
فالحق في الجواب عنه أن يقال: إن الظاهر كون الخبر أجنبيا عن المراهنة بالأكل، و إنما يكون مورد الخبر الإباحة المالكية المشروطة بالالتزام بالاعطاء لا الاعطاء.
{1} نظره الشريف بعد ما أفاد بأن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات، إلى أنه قد يتوهم أن ما ورد من قيئ الإمام البيض ينافي ذلك وهو ما رواه عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتي له به أكله فقال له مولى له: إن فيه من القمار قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه (1).
ولكن يرد عليه: إنه على تقدير صحة سنده - مع أنه محل نظر لجهالة عبد الحميد المذكور - لا ينافي القاعدة المسلمة وهي لزوم دفع المأخوذ بالعقد الفاسد مع بقاء عينه، و مع تلفه يجب رد بدله من المثل إن كان مثليا، أو القيمة إن كان قيميا وذلك لوجوه: