ثم قال: والأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها، وهو دليل إرادة العموم حذرا من الاغراء بالجهل ولأن ذلك لو تم لتمشي فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة، انتهى.
أقول: والمحكي بقوله قيل: لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما تدل على عدم وجوب النهي عنه، ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل، لأن السامع أحد المغتابين، فكما أن المغتاب يحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوغ. فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر. وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوغ بل مع احتماله في حقه وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر.
____________________
{1} قوله قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر... قيل لا يجب.
بعد ما عرفت ما هو الحق عندنا في هذا المقام، لا بأس ببيان ما قاله المصنف قدس سره.
لوقوع الاشتباه من بعص المحققين في فهم مراده قدس سره.
وحاصله أنه حكي الشهيد عن بعض أنه قال: لو سمع أحد يغتاب آخر، واحتمل كونه جائز الغيبة ليس له النهي عنه لامكان استحقاق المقول فيه، فيحمل فعل المسلم على الصحة ما لم يعلم فساده.
وأورد عليه الشهيد قدس سره: بأن مقتضى عموم الأدلة وترك الاستفصال فيها - الذي هو دليل إرادة العموم حذرا من الاغراء بالجهل - هو وجوب الرد وعدم جواز الاستماع،
بعد ما عرفت ما هو الحق عندنا في هذا المقام، لا بأس ببيان ما قاله المصنف قدس سره.
لوقوع الاشتباه من بعص المحققين في فهم مراده قدس سره.
وحاصله أنه حكي الشهيد عن بعض أنه قال: لو سمع أحد يغتاب آخر، واحتمل كونه جائز الغيبة ليس له النهي عنه لامكان استحقاق المقول فيه، فيحمل فعل المسلم على الصحة ما لم يعلم فساده.
وأورد عليه الشهيد قدس سره: بأن مقتضى عموم الأدلة وترك الاستفصال فيها - الذي هو دليل إرادة العموم حذرا من الاغراء بالجهل - هو وجوب الرد وعدم جواز الاستماع،