ويؤيد الحكم {1} ما عن مجالس المفيد الثاني قدس سره ولد شيخنا الطوسي قدس سره
____________________
وفيه: أولا: إن هذا الخبر ضعيف السند، لأن أبا الجارود زياد بن المنذر لم يرد فيه توثيق بوجه، بل هو مذموم أشد الذم، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه كذاب، مع أنه مرسل.
وثانيا: إن الانصراف الذي يدعيه الشيخ قدس سره في سائر النصوص آت هنا، وليس المراد انصراف القمار إلى اللعب بالآلات مع الرهن حتى يقال إن القمار في هذا الخبر لم يرد به اللعب بل أريد به الآلات أنفسها بقرينة قوله بيعه وشرائه. وقوله وأما الميسر فالنرد والشطرنج، بل المراد انصراف الانتفاع بها المنهي عنه إلى اللعب بها مع الرهن.
الثالث: خبر أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام: عن النرد والشطرنج فقال:
لا تقربوهما (1) بتقريب أن المنهي عنه في هذا الخبر هو القرب إليهما، وهو لا ينصرف إلى اللعب مع الرهن، إذ المستفاد من المنع عن القرب إرادة المبالغة في التنزه والاجتناب التي لا يناسبها التخصيص بخصوص قسم خاص من التحرز والتجنب.
وفيه: أولا: إنه ضعيف السند، لأن أبا الربيع مجهول الحال اللهم إلا أن يقال: إن الراوي عنه بما أنه ابن محبوب - وهو من أصحاب الاجماع - فخبره هذا معتمد.
وثانيا أنه بعدما علم من أن المراد بالقرب ليس هو معناه الحقيقي بل أريد به المعنى الكنائي وهو اللعب بهما، فسبيل هذا الخبر سبيل سائر المطلقات، وسيأتي التعرض لها، فعلى القول بانصرافها إلى اللعب بها مع الرهن لا وجه للاستدلال به.
{1} وقد ذكر المصنف قدس سره جملة من الروايات لتأكيد الحكم.
وثانيا: إن الانصراف الذي يدعيه الشيخ قدس سره في سائر النصوص آت هنا، وليس المراد انصراف القمار إلى اللعب بالآلات مع الرهن حتى يقال إن القمار في هذا الخبر لم يرد به اللعب بل أريد به الآلات أنفسها بقرينة قوله بيعه وشرائه. وقوله وأما الميسر فالنرد والشطرنج، بل المراد انصراف الانتفاع بها المنهي عنه إلى اللعب بها مع الرهن.
الثالث: خبر أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام: عن النرد والشطرنج فقال:
لا تقربوهما (1) بتقريب أن المنهي عنه في هذا الخبر هو القرب إليهما، وهو لا ينصرف إلى اللعب مع الرهن، إذ المستفاد من المنع عن القرب إرادة المبالغة في التنزه والاجتناب التي لا يناسبها التخصيص بخصوص قسم خاص من التحرز والتجنب.
وفيه: أولا: إنه ضعيف السند، لأن أبا الربيع مجهول الحال اللهم إلا أن يقال: إن الراوي عنه بما أنه ابن محبوب - وهو من أصحاب الاجماع - فخبره هذا معتمد.
وثانيا أنه بعدما علم من أن المراد بالقرب ليس هو معناه الحقيقي بل أريد به المعنى الكنائي وهو اللعب بهما، فسبيل هذا الخبر سبيل سائر المطلقات، وسيأتي التعرض لها، فعلى القول بانصرافها إلى اللعب بها مع الرهن لا وجه للاستدلال به.
{1} وقد ذكر المصنف قدس سره جملة من الروايات لتأكيد الحكم.