ففي صحيحة مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام ما عبد الله بشئ أفضل من أداء حق المؤمن.
وروى في الوسائل وكشف الريبة عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكي عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الجعابي عن القاسم بن محمد ابن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءة إلا بأدائها أو العفو:
1 - يغفر زلته، - 2 ويرحم عبرته، - 3 ويستر عورته، 4 - ويقيل عثرته، 5 - و يقبل معذرته، 6 - ويرد غيبته، 7 - ويديم نصيحته، 8 - ويحفظ خلته، 9 - ويرعى ذمته، 10 - ويعود مرضه، 11 - ويشهد ميته، 12 - ويجيب دعوته، 13 - ويقبل هديته، 14 - ويكافئ صلته، 15 - ويشكر نعمته، 16 - ويحسن نصرته، 17 - ويحفظ حليلته، 18 - ويقضي حاجته، 19 - ويستنجح مسألته، 20 - ويسمت عطسته، 21 - ويرشد ضالته، 22 - ويرد سلامه، 23 - ويطيب كلامه، 24 - ويبر أنعامه، 25 - ويصدق أقسامه، 26 - ويوالي وليه، 27 - ولا يعاديه، 28 - وينصره ظالما ومظلوما.
فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه، 29 - ولا يسلمه ولا يخذله، 30 - ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه.
ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضي له عليه والأخبار في حقوق المؤمن كثيرة، والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها ومعنى القضاء لذيها على من هي عليه [عليها] المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عما أعد لمن أدى حقوق الأخوة.
ثم إن ظاهرها وإن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدى لها بحسب اليسر {1} أما المؤمن المضيع لها فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه ولا يوجب إهمالها مطالبته يوم القيامة لتحقق المقاصة، فإن التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال.