أرأيت من كان قبلكم إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه، قلت: لا، قال: فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزارا قلت لا، قال: فضرب بيده على فخذه،، وقال: ما هؤلاء بإخوة.
دل على من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له فلا يكون له حقوق الأخوة {1} المذكورة في روايات الحقوق ونحوه، رواية ابن أبي عمير عن خلاد رفعه قال: أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: ما أبطأ بك، قال: العري يا رسول الله فقال: أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما، فقال: بلى يا رسول الله قال: ما هذا لك بأخ. وفي رواية يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اختبروا إخوانكم بخصلتين فإن كانتا فيهم وإلا فاغرب ثم اغرب: المحافظة على الصلوات في مواقيتها، والبر في الإخوان في اليسر والعسر {2}.
____________________
لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث (1) فنفي الصداقة لا يدل على نفي الأخوة.
{1} بعد ما لا ريب في ثبوت حقوق الأخوة اللزومية له كحرمة غيبته، لا مناص عن حمل الخبرين على إرادة نفي الكمال، كما في لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعليه فلا يدلان على عدم ثبوت حقوق الأخوة المذكورة في روايات الحقوق كما لا يخفى.
{2} وفيه مضافان إلى ضعف سند الخبر، أنه يدل على عدم المجالسة مع من ليس فيه هاتان الخصلتان فإن المجالسة مؤثرة فهو أجنبي عن المقام.
{1} بعد ما لا ريب في ثبوت حقوق الأخوة اللزومية له كحرمة غيبته، لا مناص عن حمل الخبرين على إرادة نفي الكمال، كما في لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعليه فلا يدلان على عدم ثبوت حقوق الأخوة المذكورة في روايات الحقوق كما لا يخفى.
{2} وفيه مضافان إلى ضعف سند الخبر، أنه يدل على عدم المجالسة مع من ليس فيه هاتان الخصلتان فإن المجالسة مؤثرة فهو أجنبي عن المقام.