وفي تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: (إنما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) قال أما الخمر فكل مسكر من الشراب إلى أن قال: وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر إلى أن قال وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام محرم {2}.
____________________
ثانيهما: النصوص الناهية عن اللعب بالنرد والشطرنج وغيرهما من آلات القمار كصحيح ابن خلاد، وخبر أبي الربيع المتقدمين، وغيرهما من النصوص الواردة في تفسير الميسر وغيرها.
وأورد عليه المصنف قدس سره بأنها منصرفة إلى اللعب بها مع الرهن، وقد عرفت ما فيه.
وقد استدل المصنف قدس سره له بو جوه:
{1} الأول: قوله عليه السلام في خبر تحف العقول: أن ما يجئ منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات (1).
وفيه: أولا: إنه ضعيف السند كما تقدم في أول الكتاب.
وثانيا: إن المصنف قدس سره في مسألة الانتفاع بالنجس صرح بأن المراد بالتقلب ما يرجع إلى الأكل والشرب، بمعنى أن المراد به المنافع المقصودة الظاهرة للشئ، وعليه فيختص ذلك باللعب بها مع الرهن.
وثالثا: أن كون تلك الآلات مما يجئ منه الفساد محضا يتوقف على عدم كون اللعب بدون الرهن من منافعها، أو كونه حراما، والأول كما ترى، والثاني لا بد وأن يحرز من الخارج، ولا يمكن اثباته بهذا الخبر، إذ الدليل المتكفل لبيان الحكم لا تعرض له للموضوع.
{2} الثاني: خبر أبي الجارود عن مولانا الباقر عليه السلام المذكور في المتن (2).
وأورد عليه المصنف قدس سره بأنها منصرفة إلى اللعب بها مع الرهن، وقد عرفت ما فيه.
وقد استدل المصنف قدس سره له بو جوه:
{1} الأول: قوله عليه السلام في خبر تحف العقول: أن ما يجئ منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات (1).
وفيه: أولا: إنه ضعيف السند كما تقدم في أول الكتاب.
وثانيا: إن المصنف قدس سره في مسألة الانتفاع بالنجس صرح بأن المراد بالتقلب ما يرجع إلى الأكل والشرب، بمعنى أن المراد به المنافع المقصودة الظاهرة للشئ، وعليه فيختص ذلك باللعب بها مع الرهن.
وثالثا: أن كون تلك الآلات مما يجئ منه الفساد محضا يتوقف على عدم كون اللعب بدون الرهن من منافعها، أو كونه حراما، والأول كما ترى، والثاني لا بد وأن يحرز من الخارج، ولا يمكن اثباته بهذا الخبر، إذ الدليل المتكفل لبيان الحكم لا تعرض له للموضوع.
{2} الثاني: خبر أبي الجارود عن مولانا الباقر عليه السلام المذكور في المتن (2).