وبالجملة فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الاطلاق وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه، فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير. نعم لو تأذى من ذمه بذلك دون ظهوره لم يقدح في الجواز، ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا وهذا هو الفارق بين السب والغيبة حيث إن مناط الأول المذمة والتنقيص فيجوز، ومناط الثاني إظهار عيوبه فلا يجوز إلا بمقدار الرخصة.
____________________
{1} قوله ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا هذا هو الرابع: وهو أنه إذا كان متجاهرا جاز غيبته عند من لا يكون مطلعا على حاله لعدم كونه إظهارا لما ستره الله، إذ المراد منه إظهار الأمر المستور، فلو كان منكشفا لم يكن من الغيبة، هذا مضافا إلى ظهور خبر هارون، فإن الظاهر منه إرادة بيان أن في المتجاهر خصوصية ليست في غيره، فلو اقتصر على ذكره عند من يكون مطلعا على حاله لزم عدم خصوصية فيه فإن العالم بالحال يجوز الغيبة عنده ولو لم يكن المقول فيه متجاهرا وهذا مما لا اشكال فيه.
إنما الكلام في حد التجاهر، والظاهر أنه يصدق مع التجاهر به عند جماعة معتد بهم مع عدم المبالاة باطلاع غيرهم، فلو تجاهر عند أصحاب سره ورفقائه لا يصدق عليه المتجاهر، كما أنه لو تجاهر في بلد الغربة وتستر في بلد نفسه، لا يكون متجاهرا.
الخامس: إن جواز الغيبة يدور مدار بقاء كونه متجاهرا، فلو انتفي عنه المبدأ وأخي فسقه وتأذي من ظهوره تحرم غيبته، إذ بقاء الحكم تابع لبقاء موضوعه، فمع ارتفاع الموضوع يرتفع الحكم.
إنما الكلام في حد التجاهر، والظاهر أنه يصدق مع التجاهر به عند جماعة معتد بهم مع عدم المبالاة باطلاع غيرهم، فلو تجاهر عند أصحاب سره ورفقائه لا يصدق عليه المتجاهر، كما أنه لو تجاهر في بلد الغربة وتستر في بلد نفسه، لا يكون متجاهرا.
الخامس: إن جواز الغيبة يدور مدار بقاء كونه متجاهرا، فلو انتفي عنه المبدأ وأخي فسقه وتأذي من ظهوره تحرم غيبته، إذ بقاء الحكم تابع لبقاء موضوعه، فمع ارتفاع الموضوع يرتفع الحكم.