منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٠
وكذلك النصح من غير استشارة فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد فلا ريب أن التنبيه على بعضها، وإن أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه.
____________________
وفيه: ما تقدم في أول هذا المبحث، من أنه في موارد اجتماع عنوانين الذين كل منهما محكوم بحكم ينافي حكم الآخر لا سبيل إلى الرجوع إلى مرجحات باب المزاحمة ورعاية أقوى الملاكين، وليست من موارد تزاحم المقتضيين.
مع أنه لو سلم كونها من هذه الموارد لا سبيل إلى الحكم بالجواز بقوة الملاك، إذ لا طريق إلى معرفة المناطين بما لهما من الحد كي يعرف الراجح منهما.
الثالث: ما ورد في استشارة فاطمة بنت قيس النبي في أن تصير زوجة معاوية أو أبي جهم من أنه قال صلى الله عليه وآله: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة، حيث إنه صلى الله عليه وآله تعرض لما يكرهه الخاطبان (1).
وفيه: إنه لو سلم سند الخبر، أن دلالته على المطلوب تتوقف على كون ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله عيبا مستورا، مع أن كونه عيبا، وعلى فرضه كونه مستورا، محل تأمل ونظر.
الرابع: إن النسبة بين دليلي حرمة الغيبة، ومطلوبية النصح عموم من وجه، وهما من قبيل المتعارضين، فيتعين الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة، بناء على ما هو الحق من أنها المرجع عند تعارض الدليلين بالعموم من وجه، والترجيح مع دليل النصح لكونه أشهر. فتأمل.
فتحصل: إن الأظهر كون المورد داخلا في القسم الثالث من العنوان الرابع. ولا فرق فيما ذكرناه بين كون النصح واجبا أم لا، كما هو واضح.

1) المستدرك، باب 134، من أبواب أحكام العشرة، حديث 5.
(٦٠)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست