____________________
على ذلك، وعلى عدم الكذب، وعدم خلف الوعد، وعليه فمفهومه أن من لم تجر سيرته وعادته على ذلك بأن كان من عادته الظلم وخلف الوعد والكذب في الحديث لا يحرم غيبته، ومن البديهي أن من جرت عادته على ذلك يكون لا محالة متجاهرا بالفسق.
وبما ذكرناه ظهر وجه جعل قوله عليه السلام من عامل الناس... الخ كاشفا عن العدالة، فإن من جرت عادته في الأمور المذكورة لا محالة تكون فيه ملكة العدالة الموجبة لذلك.
وقد أورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه ضعيف السند لعثمان بن عيسى.
وفيه: إن أقوال أئمة الرجال وإن اختلفت بالنسبة إليه إلا أن الظاهر كون حديثه من الموثق.
فالصحيح أن يورد على الاستدلال به: إنه لا مفهوم للقضية إلا على القول بثبوت المفهوم للوصف، ودعوى أن من الموصولة متضمنة لمعنى الشرطية، ممنوعة، بل الظاهر منها أن الأمور المذكورة كلها قيود للموضوع، وإن القضية مسوقة لبيان مجرد نسبة المحمول إلى الموضوع، مضافا إلى أنه لو كان لها مفهوم فإنما هو أن من لم تجر عادته على عدم الظلم و عدم الكذب وعدم خلف الوعد يجوز غيبته، لا أن من جرت عادته على الظلم وأخويه حكمه ذلك، وعليه فهو يدل على جواز غيبة غير العادل وإن لم يكن متجاهرا بالفسق، و هذا مما لم يلتزم به أحد، مع أن الجزاء عبارة عن مجموع الأمور الأربعة التي ذكرها عليه السلام على سبيل العموم المجموعي، فبانتفاء المقدم ينتفي المجموع الملائم مع بقاء بعضها، فلعل المنفي خصوص العدالة.
{2} ومنها: صحيح (1) ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق عليه السلام الوارد في بيان
وبما ذكرناه ظهر وجه جعل قوله عليه السلام من عامل الناس... الخ كاشفا عن العدالة، فإن من جرت عادته في الأمور المذكورة لا محالة تكون فيه ملكة العدالة الموجبة لذلك.
وقد أورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه ضعيف السند لعثمان بن عيسى.
وفيه: إن أقوال أئمة الرجال وإن اختلفت بالنسبة إليه إلا أن الظاهر كون حديثه من الموثق.
فالصحيح أن يورد على الاستدلال به: إنه لا مفهوم للقضية إلا على القول بثبوت المفهوم للوصف، ودعوى أن من الموصولة متضمنة لمعنى الشرطية، ممنوعة، بل الظاهر منها أن الأمور المذكورة كلها قيود للموضوع، وإن القضية مسوقة لبيان مجرد نسبة المحمول إلى الموضوع، مضافا إلى أنه لو كان لها مفهوم فإنما هو أن من لم تجر عادته على عدم الظلم و عدم الكذب وعدم خلف الوعد يجوز غيبته، لا أن من جرت عادته على الظلم وأخويه حكمه ذلك، وعليه فهو يدل على جواز غيبة غير العادل وإن لم يكن متجاهرا بالفسق، و هذا مما لم يلتزم به أحد، مع أن الجزاء عبارة عن مجموع الأمور الأربعة التي ذكرها عليه السلام على سبيل العموم المجموعي، فبانتفاء المقدم ينتفي المجموع الملائم مع بقاء بعضها، فلعل المنفي خصوص العدالة.
{2} ومنها: صحيح (1) ابن أبي يعفور عن مولانا الصادق عليه السلام الوارد في بيان